المؤلف الرئيسي: | الصالحين، صلاح محمد بلال عبدالسلام (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | منظور الحق، أنيس الرحمن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | كوالالمبور |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 73 |
رقم MD: | 1038985 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
الدولة: | ماليزيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هذا البحث دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي بشكل عام، والقانون الليبي بشكل خاصة، وينطلق من مشكلة مشروعية استخدام وسائل الإثبات الجنائية الحديثة كالبصمة الوراثية وغيرها من الوسائل الغير منصوص عليها بالقرآن أو السنة، ومدى حجيتها في الإثبات أمام القضاء وإمكانية الاستناد عليها من قبل القاضي في إصدار الأحكام المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص (الجنايات)، وبيان المشكلة الحقيقية التي تعوق القدرة على استخدامها وتحول دون اطمئنان القاضي الليبي إليها، على الرغم من قيام المشرع الليبي بإصدار التشريعات والقوانين التي تجيز ذلك، وذلك بهدف بيان قدرة وملائمة الشريعة الإسلامية في التعامل مع جميع المستجدات وما تقتضيه المصلحة العامة، وأيضا بيان مواضع وأسباب الاختلاف في فهم النصوص الشرعية من حيث التوسيع أو التضييق في الأخذ بهذه الوسائل الحديثة، ومحاولة تقديم الحلول العملية لكى تكون الأدلة التي تقدمها هذه الوسائل أكثر ضمانه وطمأنينة للقاضي. مستخدما في ذلك المنهج الوصفي المقارن والذي يعتمد على دراسة المشكلة واستقرائها وعرضها بطريقة منهجية، مع الاسترداد التاريخي لها ووصفها في تطورها الماضي حتى يصل بها إلى الوقت الحاضر. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: أن العمل بهذه الوسائل لا يتعارض مع أصول الدين ومقاصده؛ بل إن في العمل بها تحقيقا للعدل والقسط الذي أمر الله به، وإن العجز الحاصل في التطبيق والعمل بهذه الوسائل في مجتمعاتنا المعاصرة راجع لعدم القدرة على فهم واستنباط الأحكام الشرعية، أو عدم وجود النية الحقيقة والجدية في تطبيقها من قبل السلطات المعنية، وذلك بعدم تقديمها الإمكانيات اللازمة من كفاءات ومعدات كما هو الحال في الواقع الليبي الذي بادر إلى إصدار التشريعات المستندة للشريعة الإسلامية دون الاهتمام بتوفير المتطلبات التي تجعل منها أدلة يطمئن لها القاضي ويستند عليها في تحقيق العدالة. |
---|