ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون (91) لسنة 2005

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: عمران، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع606
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 29 - 39
رقم MD: 1042554
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون (91 لسنة 2005). وأوضحت ما نصت عليه المادة (122) من القانون المشار إليه، وما نصت عليه المادة (123) من ذات القانون. وناقشت ما نصت عليه المادة (24) من قانون مجلس الدولة الحالي (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972). وبينت مدى اعتبار الطعن على قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري تظلماً اختيارياً أو وجوبياً، مشيرة إلى التظلم الإداري الاختياري، والتظلم الإداري الوجوبي. وأوضحت ما نصت عليه المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الحالي (47 لسنة 1972). وأبرزت كيفية حساب ميعاد رفع الدعوى طعنا على قرار لجنة الطعن. وتناولت ما نصت عليها المادتين (16-18) فيما خص امتداد الميعاد. واختتمت الورقة ببيان أن ميعاد الطعن على قرار لجنة الطعن هو ستون يوما من تاريخ تحقيق العلم اليقيني في شأن الممول الصادر في حق هذا القرار الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024