ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون (91) لسنة 2005

المصدر: النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية
الناشر: جمعية الضرائب المصرية
المؤلف الرئيسي: عمران، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج29, ع114
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مايو
الصفحات: 56 - 74
رقم MD: 1029632
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن المشكلة طبقًا للقانون (91) لسنة (2005). وأشار البحص إلى ما تنص عليه المادة (122) من القانون المشار إليه، والمادة (123)، وأوضح أنه لما كان القانون الذي ينظم هذه القواعد الإجرائية التي تحدد كيفية نظر هذه المنازعات أمام المجلس لم يصدر حتى اليوم فإن القاعدة الأصولية تقضي بالرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن سواء فيما يتعلق بتحديد الاختصاص بنظر الطعون الضريبة أو فيما يتعلق بنظر هذه الطعون والفصل فيها. كما تنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الحالي (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972) على ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به. وكشف البحث عن مدى اعتبار الطعن على قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري تظلمًا اختياريًا أم وجوبيًا، وعن مجموعة من المسائل التي تختص فيها محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل. وأختتم البحث بشرح كيفية حساب ميعاد رفع الدعوى طعنًا على قرار لجنة الطعن، واكتداد الميعاد، ونص المادة (16)، و(17)، و(18). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023