ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من ظاهرة التجنيد

المصدر: الملتقى الوطني الثاني : مدى كفاية الحماية القانونية المقررة للطفل في الجزائر
الناشر: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: عز الدين، غالية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
مكان انعقاد المؤتمر: سعيدة
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
الصفحات: 44 - 61
رقم MD: 1044257
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

117

حفظ في:
المستخلص: لطالما كان المدنيون يشكلون النسبة الأكبر من ضحايا أي نزاع مسلح، وتأتي النساء والأطفال وكبار السن في مقدمة المدنيين كضحايا هذه النزاعات، لكن نظرا لاحتياجات الطفل المختلفة تماما عن تلك المتطلبة للنساء والشيوخ، فرضت، هذه الطبيعة المميزة وجود حماية خاصة لهذه الفئة، لما قد تخلفه معايشة النزعات المسلحة وخاصة غير الدولية منها من أثر على مخيلة الطفل وجسده إن لم تأثر على مستقبل حياته. ومن أكثر ما يتعرض له الأطفال في فترات النزاع المسلح هو تجنيدهم في الجماعات المسلحة، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا بصفة خاصة لهذه الظاهرة، ذلك لأنهم سريعو الانقياد، فظاهرة التجنيد ظاهرة عالمية خطيرة ومروعة تهدد العالم بأسره حيث أنها تشكل منظومة تخريبية واسعة النطاق وفي كافة المعمورة. ومن بين الأسباب والعوامل التي أطفأت شمعة الطفولة وادخلت هذه الفئة الضعيفة معترك الحياة قبل الأوان، حيث المسؤولية والاعتماد على النفس، شيوع الفقر، انخفاض المستوى المعيشي، كما ساهمت الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار الأمية وانتشار العصابات المسلحة التي تغري الأطفال وأهلهم بجني الأموال وراء التجنيد، وكذلك تفشي الأفكار الغريبة وانتشار ثقافة العنف، وقبل كل ذلك غياب دور الدولة الفعال وخاصة المؤسسات التعليمية، كما يتم تجنيد أعداد كبيرة من الأطفال عن طريق الانترنت والموقع الإلكترونية ومواقع التوصل الاجتماعي، ومن هنا يكمن خطر عدم مراقبة الأهل لأطفالهم وحساباتهم في هذه المواقع. كما أن التجنيد لا يقتصر على أصحاب الدخل المحدود أو المتدني أو المنعدم، إذ أن هذه الظاهرة تمس أيضا أطفال من أسر غنية ولكنهم يعانون الفراغ في الوقت أو في العاطفة والفكر، فيتم غسل أدمغتهم بكل سهولة كما يلعب الجانب الاقتصادي دورا في الاستفادة من فئة الأطفال لدى الجماعات المسلحة، حيث أن أجر الصغار أقل بكثير من الكبار، كما أن انضباطهم وحماسهم يمكن استغلاله في إقناعهم بالعمليات الانتحارية عبر التأثير على عقولهم. ونظرا لخطورة ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة أو الجماعات العسكرية، حظيت هذه الظاهرة باهتمام دولي ولقيت إدانة واسعة، بدءا باتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، إلى إبرام اتفاقية حماية حقوق الطفل لعام 1989، ليتم عام 1998 وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتبار ظاهرة تجنيد الأطفال جريمة حرب، وذلك في الفقرة -ب-، و- ه-، من المادة 8 منه، حيث تم التأكيد على أن تجنيد الأطفال من سن 15 سنة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية يعتبر انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.