ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









جريمة السرقة بين الأقارب بين خصوصية المتابعة والحصانة العائلية

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Theft among Relatives between the Privacy Follow and Family Immunity
المصدر: مجلة المعيار
الناشر: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - كلية أصول الدين
المؤلف الرئيسي: محروق، كريمة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahrouk, Karima
المجلد/العدد: مج23, ع45
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1003 - 1024
DOI: 10.46313/1707-023-045-016
ISSN: 1112-4377
رقم MD: 1046082
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة السرقة | الأقارب | خصوصية المتابعة | الحصانة العائلية | Crime of Theft | Relatives | Privacy Follow | Family Immunity
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03335nam a22002537a 4500
001 1783533
024 |3 10.46313/1707-023-045-016 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a محروق، كريمة  |g Mahrouk, Karima  |e مؤلف  |9 306390 
245 |a جريمة السرقة بين الأقارب بين خصوصية المتابعة والحصانة العائلية 
246 |a The Crime of Theft among Relatives between the Privacy Follow and Family Immunity 
260 |b جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - كلية أصول الدين  |c 2019 
300 |a 1003 - 1024 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a خص المشرع الجزائري جريمة السرقة بين الأقارب بأحكام خاصة وهذا باعتبارها مانعا من موانع العقاب هذا ما جاء في المادة 368 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "لا عقوبة على السرقة"، وإن المشرع وازن بين مصلحتين هما حماية حق الملكية والحفاظ على الترابط الاجتماعي للأسرة ورجح الثانية على الأولى، إذ منع العقاب على السرقات التي ترتكب فيما بين الأصول والفروع ولا تخول إلا الحق في التعويض المدني، كما قيد تحريك الدعوى العمومية على شكوى المضرور وهذا في السرقات الواقعة بين الأزواج والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة. فهل وفق المشرع الجزائري من خلال سياسته المنتهجة في تحقيق حماية الأسرة ومنعها من التفكك؟ وهل يساهم هذا القيد والمانع في تفاقم الجرائم العائلية؟. 
520 |b The Algerian legislature has singled out the crime of theft among relatives by special provisions. This is as a deterrent from punishment. This is stated in Article 368 of the Penal Code, which states that "there is no punishment for theft." The legislator balances two interests: protecting property rights and maintaining the social cohesion of the family. The second is on the first. It prohibits the punishment of thefts committed between assets and branches and grants only the right to civil compensation. It also restricts the public action against the victim's complaint. This is in thefts between spouses and footnotes until the fourth degree. Does the Algerian legislator follow through his policy of achieving family protection and preventing it from disintegrating? Does this restriction contribute to the aggravation of family crimes?. 
653 |a التشريعات الجزائرية  |a الدعوي الجنائية  |a جريمة السرقة  |a الشريعة الإسلامية 
692 |a جريمة السرقة  |a الأقارب  |a خصوصية المتابعة  |a الحصانة العائلية  |b Crime of Theft  |b Relatives  |b Privacy Follow  |b Family Immunity 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 016  |f Al-mi`yār  |l 045  |m مج23, ع45  |o 1707  |s مجلة المعيار  |t Journal of Standard  |v 023  |x 1112-4377 
856 |u 1707-023-045-016.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1046082  |d 1046082 

عناصر مشابهة