المستخلص: |
(التصرفات المالية بين الوالد والولد) جاءت الدراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني العماني، وتمثلت خطة الدراسة في تمهيد وفصلين، فشمل التمهيد: التعريف بمصطلحات العنوان، وتمحور الفصل الأول في الحقوق المالية بين الوالد والولد في الفقه والقانون العماني، وذلك في ثلاثة مباحث؛ الأول: في موضوع النفقة بين الوالد والولد، والثاني: في الولاية المالية، والثالث: في مدى ملكية الوالد في مال ولده، أما الفصل الثاني فقد تضمن موضوع العقود المالية بين الوالد والولد في الفقه والقانون العماني، فبدأت بالتعريف بحقيقة العقد وأقسامه في الفقه والقانون العماني، ثم ذكرت عقود المعاوضات بين الوالد والولد، وركزت في الطرح على عقدي البيع والإجارة، وأخيرا ختمت بعقود التبرعات بين الوالد والولد متمثلا في عقدي الهبة والقرض. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن الاختصاصات التي خص بها الوالد في تصرفاته المالية المتعلقة بولده تعود إلى ثلاثة أسباب رئيسة وهي: الأبوة، والولاية المالية، والملكية. وأن المرأة تجب عليها النفقة في حالتين: تجب على الأم الموسرة في حال إعسار الأب، وتجب على البنت الموسرة لوالديها المعسرين، ويشاركها الابن، كل بحسب يساره. نسأل الله التوفيق والقبول والسداد، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
|