المؤلف الرئيسي: | الهنائية، كوثر بنت جمعه بن محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | مندور، مصطفى أبو موسى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 130 |
رقم MD: | 946573 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة موضوع الضرر كأساس للمسؤولية المدنية على ضوء قانون المعاملات المدنية العماني ومقارنته بالوضع في القانون: المصري، الأردني، والإماراتي، من خلال تناول ماهية الأضرار، أنواعه، وأوصافه، وصولا لتطبيقات الفعل الضار في قانون المعاملات المدنية العماني. ونظرا لكوننا نعيش اليوم في عصر المسؤولية، فلم يعد أحد يتقبل فكرة أن يتحمل الضرر الذي يصيبه دون أن يحمل مسؤولية هذا الضرر لشخص آخر ويطالبه بالتعويض، إذ أن المرء بدأ يستشعر حقوقه ويتمسك بها، وقد ظهر هذا الشعور نتيجة التطور الحضاري والاجتماعي والاقتصادي، وإن كان هذا التطور قد منح الناس السرعة واليسر والرفاهية إلا أنه صحب معه نوعا من الكوارث والأضرار لم تكن موجودة في السابق، وهذا ما حفز الفكر القانوني أن يتماشى مع الأفكار الاجتماعية التي سادت في عصر التطور الصناعي ويأبى أن يصاب شخص ولا يعوض عن الضرر الذي لحقه، وكل هذا أدى لنقد فكرة الخطأ كأساس تقليدي للمسؤولية والتوجه نحو إحلال فكرة تحمل التبعة مكانها، فليس من العدل الاجتماعي أن يحصل صاحب الشيء على نفعه تاركا للناس تحمل مخاطره، فالأولى أن يتحمل هو تلك المخاطر. فصاحب المنفعة عليه التبعة. وقد أظهرت هذه الدراسة تباين المشرع في القوانين محل البحث في تحديد أساس المسؤولية المدنية، إذ أسس المشرع المصري المسؤولية المدنية على الخطأ، في حين أقامها كل من القانون الأردني والإماراتي والعماني على الضرر كأساس للمسؤولية المدنية منتهجين بذلك ما سارت عليه الشريعة الإسلامية "لا ضرر ولا ضرار"، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1. الإضرار هو إلحاق مفسدة بالغير، وهو الأذى الذي يصيب الإنسان في حق من حقوقه، أو في مصلحة له معتبره شرعا، سواء كان هذا الحق أو تلك المصلحة ذا قيمة مالية أم لا. 2. لا يمكن للشخص المضرور أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به سواء كان في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له إلا وفق شروط معينة لابد من توافرها في الضرر الواقع، وهي أن يكون الضرر محقق الوقوع، وأن يحدث الضرر مساسا بحق أو مصلحة مشروعة. 3. من المؤكد في النظام القانوني العماني أن الشخص يسأل عن الإضرار المادي بالغير أما الإضرار المعنوي فقد أعرض المشرع العماني عن تبني مبدأ التعويض عنه صراحة. |
---|