ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسقطات حد السرقة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي اليمني والسوداني

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الصمادي، أحمد يوسف علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 20, ع 63
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الشهر: ديسمبر - ذو القعدة
الصفحات: 163 - 218
DOI: 10.34120/0378-020-063-005
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 105099
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
LEADER 03761nam a22002177a 4500
001 0456405
024 |3 10.34120/0378-020-063-005 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a الصمادي، أحمد يوسف علي  |e مؤلف  |9 133554 
245 |a مسقطات حد السرقة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي اليمني والسوداني  
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2005  |g ديسمبر - ذو القعدة  |m 1426 
300 |a 163 - 218  
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a تهدف هذه الدارسة إلى بيان مسقطات حد السرقة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي اليمني والسوداني. وبعد بيان السرقة الموجبة للحد – وهي أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله – فإن حد السرقة يجب أن تتوافر فيه شروط لإقامته. وإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن السرقة لا تعد حدية وتصبح تعزيرية. كما أن حد السرقة يسقط إذا وجد مسقط من مسقطاته، وهي: 1- الرجوع عن الشهادة والإقرار. 2- معارضة الحس والدليل القانوني للشهادة 3- تقادم الشهادة 4- تكذيب المسروق منه السارق 5- فقدان المسؤولية 6- اختلاف الدار 7- فوات المحل ومرض الجاني 8- وجود شبهة الملك والنصيب 9- نقصان النصاب 10- العفو والتوبة 11- وقوع السرقة من حرز مأذون الدخول فيه.  |b This study aims at clarifying the waivers of theft penalty in Islamic Jurisprudence compared to Yemeni and Sudanese criminal law. The crime of theft that enjoins the penalty (Hadd), is defined as “covertly, dishonestly and without consent taking any... property belonging to another, out of a place of custody (hirz) ... without any justification.”. To apply the penalty of this crime, the following conditions must be met, otherwise the specific penalty (hadd) of the crime of theft will not be waived, and might be substituted by discretionary penalty (ta’zir in Arabic). The conditions that waive the penalty are: 1. Decline from witness or confession. 2. Availability of material or legal opposition to witness. 3. Witness is outdated. 4. The owner of the stolen property belies the thief. 5. Loosing eligibility. 6. Difference of location(of the thief and the owner) 7. Non-existence of the place (the hand to be amputated) or sickness of the thief. 8. There is a possibility of ownership or having a share in the property. 9. The stolen amount is less the set amount for the penalty. 10. Pardoning and repentance. 11. The theft was from “hirz” (custody) but with given permission. 
653 |a اليمن   |a الحدود   |a حد السرقة   |a الفقه الإسلامي   |a الدراسات المقارنة   |a القانون الجنائي   |a السودان   |a التعزير   |a شهادة الشهود   |a التوبة   |a الأمراض  |a المسئولية   |a الفقهاء المسلمون   |a المذاهب الفقهية   |a الإجراءات الجزائية   |a الأموال العامة   |a مسقطات حد السرقة 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Islamic Studies  |c 005  |e Journal of Sharia and Islamic Studies  |f Maǧallaẗ al-šarī’aẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ  |l 063  |m  مج 20, ع 63  |o 0378  |s مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية  |v 020  |x 1029-8908 
856 |u 0378-020-063-005.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 105099  |d 105099 

عناصر مشابهة