المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة تعالج إشكالية بيان أحكام المسؤولية المدنية عن عقد الصناديق الحديدية ضمن البنوك في التشريعات الأردنية والتشريعات المقارنة، وذلك من خلال التعويض عن حدوث ضرر في حال الإهمال في المحافظة على الصندوق الحديدي، وهذا ما كفله المشرع الأردني من خلال الإحالة إلى القواعد العامة ورتب عليه مسؤولية مدنية لكلا طرفي العقد سواء للبنك أو العميل. فجاءت الدراسة في خمسة فصول، تناولنا فيها الإطار العام للدراسة، ثم ماهية عقد إيجار الصناديق الحديدية، من حيث المفهوم والطبيعة القانونية والخصائص والأركان لعقد إيجار الصناديق الحديدية، وتطرقنا للآثار القانونية لعقد إيجار الصناديق الحديدية من حيث التزامات البنك "المؤجر" والعميل المستأجر، وتناولنا الحجز على موجودات الصندوق ومسؤولية البنك المدنية، وانتهينا بخاتمة تضمنت جملة نتائج وتوصيات. وتبين للباحث أن المشرع الأردني لم ينظم عقد إيجار الصناديق الحديدية، وأحال في أحكامه إلى القواعد العامة التي غطت معظم جوانب هذا العقد، وفيما يتعلق بمسؤولية العميل أو البنك فقد تكون مسؤولية عقدية حيث يقوم العقد بينهما أو مسؤولية تقصيرية أساسها الفعل الضار أو التعدي.
|