ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية للمحضر القضائي في القانون الأردني: دراسة مقارنة مع القانون المصري

العنوان بلغة أخرى: Judicial Reporter's Civil Liability According to Jordanian Legislations in Comparing Studies with Egyptian Legislations
المؤلف الرئيسي: التميمى، غدير محمد صبحى عوض (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Tamimi, Ghadeer Mohammad Subhi Awad
مؤلفين آخرين: قطيشات، علي بن خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 134
رقم MD: 1053478
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

210

حفظ في:
المستخلص: المحضر القضائي وهو المختص بحسب القانون الأردني بتبليغ الأوراق القضائية على اختلافها وهو إما موظف عام أو موظف إحدى شركات التبليغ الخاصة المتعاقدة مع وزارة العدل الأردنية. ونظرا لأهمية دور المحضر فإن الخطأ بعمله أمر وارد وعليه كان لا بد من البحث بالمسؤولية المدنية للمحضر القضائي وبيان مسؤولية الجهات التابع لها ممثلة بوزارة العدل الأردنية وبشركات التبليغ وطبيعة مسؤوليتيهما، وقد توصلنا بهذه الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها: أن هناك عقد مقاولة قائم ما بين وزارة العدل الأردنية وطالب التبليغ تكون فيه وزارة العدل مقاولا أصليا وتكون فيه شركة التبليغ مقاولا من الباطن وذلك بما عهدت إليها به وزارة العدل من القيام بالتبليغات القضائية، وينظم تلك العلاقة عقد المقاولة القائم بينهما وتنطبق عليهما أحكامه كذلك فإن المحضر القضائي لا تربطه أية علاقة عقدية مع طالب التبليغ بصفته الشخصية، ولا يتصور بحقه إلا انعقاد المسؤولية التقصيرية فيما اذا تمت مخاصمته بشكل شخصي عن أخطائه واختتمت الدراسة بجملة من التوصيات كان أبرزها: أن قيام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي وقيام مسؤولية وزارة العدل وشركات التبليغ بناء على الأخطاء المرتكبة من قبل المحضر أمر يشكل عبئا على كافة الأطراف، ومنعا لحدوث هذا العبء وضمانة للمتضرر لاقتضاء حقه كان لا بد من إيجاد نظام يؤمن من أخطاء المحضرين وإيجاد حلول تساهم بضمان اقتضاء المضرور، لحقه‏ مما يجعل من إيجاد نظام مقترح لضمان مسؤولية المحضر القضائي ضرورة ملحة، ويتمثل ذلك بالتأمين من أخطاء المحضرين إضافة إلى إيجاد صندوق ضمان الأضرار الناشئة من أخطاء المحضرين بحيث تكون الغاية إيجاد غطاء تأميني حماية للمضرور وللتخفيف عن كاهل باقي الأطراف ذلك أن التأمين يعد سمة من سمات الدول المتحضرة.