ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التخريج الفقهي عند السادة الشافعية

العنوان بلغة أخرى: Deduction in Jurisprudence "Al-takhreej Al-Feqhi" by the Shafi'i Followers
المصدر: المجلة العربية للدراسات الإسلامية والشرعية
الناشر: المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب
المؤلف الرئيسي: حمود، ناظم خالد محسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اليوسفي، عبدالمؤمن دائل مرشد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يوليو
الصفحات: 141 - 183
DOI: 10.33850/jasis.2020.102821
ISSN: 2537-0405
رقم MD: 1056936
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

154

حفظ في:
المستخلص: التخريج يشمل ثلاثة أنواع: تخريج الأصول من الفروع، وتخريج الفروع من الفروع، وتخريج الفروع على الأصول. والبحث تناول النوعين الأولين، أي: تخريج الأصول من الفروع، وتخريج الفروع من الفروع؛ لأهميتهما، فللشافعية خلاف حولهما، وأما تخريج الفروع على الأصول فالكل يعمل به، وعلم الأصول بحد ذاته لم ينشأ إلا لضبط هذا النوع من التخريج؛ حيث إن الفروع تبنى على أصولها. وتخريج الأصول من الفروع وهو: استخراج أصول وقواعد الإمام من خلال ملاحظة الفروع الفقهية، وتعليلاتها، اختلف الشافعية في جوازه، وإن كان الأعم الأغلب يمنعونه، وهو يتفق مع منهج الإمام الشافعي في تقرير القاعد الأصولية من خلال الدليل، فما شهد له الشرع، وجاء على مقتضى اللغة العربية، وتأييد بالبراهين العقلية، حكم بأنه أصل، دون الالتفات للفرع الفقهي، إلا أن الشافعية في واقع الأمر يعملون بهذا التخريج، فينسبون للإمام الشافعي آراء أصولية بناء على ما يذكره من فروع فقهية، كما بينته الدراسة، وعرضنا شواهد على ذلك. وأما تخريج الفروع من الفروع، أي: بيان رأي الإمام في المسائل الفقهية (الفرعية) التي لم يرد عنه فيها نص، وذلك عن طريق إلحاقها بما يشبهها من المسائل الفرعية التي نص عليها، أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده، فللشافعية فيه بحث ونظر، ومواقف مختلفة. وتوسعنا في بحث هذا النوع من التخريج، فاستقرأنا كلام الشافعية، وبينا مواقفهم، وأهمها موقفهم من جواز هذا التخريج، وجواز نسبة ما يخرج إلى المذهب، وجواز العمل والفتوي به واحتوت الخاتمة على أهم النتائج، وهي: أول: أبرزت الدراسة الأهمية العلمية والمنهجية للتخريج في الاجتهاد الفقهي، كعلم منضبط له قواعده وشروطه، ورجاله المؤهلون له القادرون عليه. ثانيا: المنهج الفقهي الأصولي لا ينكر التخريج، فهو يقبله ويعمل به؛ كمنهج للقياس والإلحاق، إذ هو نوع من القياس- كما أوضحته الدراسة- ومن ينكره فإنما ينكر القياس. ثالثا: أظهرت الدراسة مدى اهتمام الشافعية بالتخريج وإسهامهم في ضبطه وتطويره؛ كمنهج للاجتهاد في المذهب، ومدى تأثير هذا المنهج في نمو وازدهار مذهبهم. رابعا: نتائج الاجتهاد التخريجي معترف به عند السادة الشافعية، فيجوز الإفتاء والعمل به، ويعد من المذهب، وإن لم ينسب للإمام الشافعي إلا مقيدا بكونه مخرجا.

The Science of Deduction comprises three types: Type I: Deduction of fundaments from ramifications: It is meant to deduce the fundaments and precepts of Imams by way of inducing their narrated jurisprudential ramifications and to discover the existing relations between them. Type II: Deduction of ramifications from fundamentals: It is meant to consider the Imam's fundamental precepts or jurisprudential controls in order to substantiate the ramified (juristic) rules on which no text is given. Type III: Deduction of ramifications from ramifications: It is meant to state the Imam's opinion about penal matters on which no text is given by way of appending them to his narrated similar matters or by incorporating them in one of his rules, i.e. limited deduction. Shafi'i followers paid attention to deduction and set up its rules, controls and conditions. The first one to set up such rules was IbnSuraij Ahmad son of Omar, died in 306H. The conclusions of deductive discretion are recognized by Shafi'i followers. Consequently, it is allowed to deliver religious opinions based on it and to act upon it. However, it is deemed a part of the doctrine though not attributed to Imam Shafi'i except when it is limited as being deduced.

ISSN: 2537-0405

عناصر مشابهة