ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التقنيات الحديثة فى إثبات غيبة الزوج

المصدر: مجلة وحدة الأمة
الناشر: الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند - مجمع حجة الإسلام للبحث والتحقيق
المؤلف الرئيسي: السوسى، كمال صابر (مؤلف)
المجلد/العدد: س7, ع14
محكمة: نعم
الدولة: الهند
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 250 - 273
رقم MD: 1068745
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
LEADER 03999nam a22002057a 4500
001 1807252
041 |a ara 
044 |b الهند 
100 |9 577639  |a السوسى، كمال صابر  |e مؤلف 
245 |a أثر التقنيات الحديثة فى إثبات غيبة الزوج 
260 |b الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند - مجمع حجة الإسلام للبحث والتحقيق  |c 2020  |g يونيو  |m 1441 
300 |a 250 - 273 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن الأصل في الزواج أن يكون سكنا للزوجين؛ لأن كلا منهما يُنشد مودة الآخر، وتعاطفه، وإشباعه له بقربه وتواجده معه، ومشاركته في تحمل أعباء الحياة، فإذا ابتعد الزوج عن زوجته، وغاب عنها تبددت هذه الآمال ولحق بالزوجة الضرر. ووقوع الضرر بها مُخالف لقوله تعالى:﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾(الطلاق: من الآية ٦)، كما أنه يُعارض قوله صلى الله عليه وسلم بما رواه أبو سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، حيث دل الحديث على دفع إضرار الشخص بنفسه، أو بغيره، وهو من القواعد العظيمة في التشريع، والتي تُظهر سعة دائرة التشريع، وأن الإنسان إذا وقع عليه ضرر يعمل على إزالته، للقاعدة الشرعية التي تقضي بأن الضرر يُزال لا بمثله ولا أكبر. وغياب الزوج عن زوجته قد يكون إراديا، وبدون عُذر، أو بعُذر، كما قد يكون الغياب غير إرادي كالفقد. ويُفترضُ في الغياب المقصود في بحثنا أن يكون غيابا إراديا، ولكن الاختلاف في سبب الغياب وهدفه، فقد يكون الغرض منه سليما، كسفر الزوج لطلب العلم، أو العمل إذا احتاج إليه، وقد يكون الهدف منه الإضرار بالزوجة؛ فيقصد الزوج الابتعاد عن زوجته؛ لإلحاق الضرر بها، والهروب من متطلبات الحياة الزوجية، وهذا الضرر كما يقول الفقهاء هو ضرر من نوع خاص؛ لأنه يختلف عن الضرر المادي الذي يكون عادة من الإيذاء بالقول، أو الفعل، فهي تتضرر يقينا من غياب زوجها عنها خاصة إذا طالت المدة، وبلا عذر مقبول؛ لأن تقبلها العذر يجعلها تتقبل الغياب، وتصبر عليه، أما في الحالة العكسية فإنها تتضرر؛ لأنه لم يصطحبها إلى مقامه ولم يُسرحها؛ لتتخذ زوجا غيره. وقد حثت الشريعة الإسلامية على رفع الضرر متى وقع، فالمرأة التي تتضرر من جراء غياب زوجها عنها يحق لها أن ترفع أمرها إلى القضاء؛ لأجل إزالة هذا الضرر، لأجل إزالة هذا الضر، ولكن مثل هذه القضايا تستغرق أوقاتا طويلة في البت فيها نظرا لكثرة إجراءاتها، وبالأخص تبليغ الزوج الغائب ومعرفة مصيره. 
653 |a الزواج  |a غيبة الزوج  |a الزوج الغائب  |a الفقه الإسلامى  |a الشريعة الإسلامية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 009  |e Journal wahdt ulummah  |l 014  |m س7, ع14  |o 1547  |s مجلة وحدة الأمة  |v 007 
856 |u 1547-007-014-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1068745  |d 1068745 

عناصر مشابهة