ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دلالة مفهوم الموافقة على الأحكام

العنوان بلغة أخرى: Semantic Reference of the Concept of Muwafaqah "Application of aRuling by Analogy"
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: حسن، حسن سنوسي عبدالوهاب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hassan, Hassan Sanosy Abdul Wahab
المجلد/العدد: ع32, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 790 - 915
DOI: 10.21608/JFSU.2020.90168
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1069765
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مفهوم الموافقة | فحوى الخطاب | دلالة النص | القياس الجلى | قياس الأولى | حرمة التأفيف | The Concept of Muwafaqah | Discourse Content | Textual Reference | Obvious Analogy | Priority Analogy
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: إن مفهوم الموافقة هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه؛ لاشتراكهما في علة الحكم المفهومة بمجرد فهم اللغة دون حاجة إلى نظر واجتهاد، وسمي مفهوم موافقة لكون حكم المسكون عنه موافقاً لحكم المنطوق به؛ ولمفهوم الموافقة أسماء اصطلاحية هي: دلالة النص، وفحوى الخطاب، ومفهوم الخطاب، والتنبيه، والأولى، والقياس الجلي، وشرط مفهوم الموافقة: فهم المعنى في محل النطق، وأن لا يكون المعنى في المسكون عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى في المنطوق به، كما فهمنا من علة النهي عن التأفيف للوالدين: تعظيمهما وإجلالهما وتوقيرهما والإحسان إليهما، ومن ثم فهمنا تحريم الضرب والشتم والسب بطريق أولى، وأيضاً كفهم تحريم إحراق مال اليتيم من تحريم أكل ماله ظلماً المنصوص عليه في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) "من سورة النساء، الآية رقم: 10)، وبهذا يعلم أن الاحتجاج كما يكون بالمفهوم الموافق الأولوي يكون أيضاً بالمفهوم الموافق السماوي، وقد أجمع الأصوليون على الاحتجاج بمفهوم الموافقة، وأن الأحكام التي تستنبط بهذا الطريق أحكام شرعية يجب التسليم لها والعمل بمقتضاها، وقد دونت الكثير من الأمثلة والفروع الفقهية، فضلاً عن البراهين النقلية والعقلية، وبهذا يعلم شذوذ رأي ابن حزم ومن وافقه في رد الاحتجاج بمفهوم الموافقة؛ كيف وقد تبين أن هذا الأسلوب من الدلالة من بدهيات اللغة التي يدركها العقل؟! فمن ردها رد نوعاً من خطاب العرب أقره الشرع الحنيف وجاء به.

The concept of mūwāfaqah refers to the application of a ruling on a specific case to another one, because they have similar justifications that can be understood from the language without the need for juristic reasoning or consideration. It is called mūwāfaqah (literally: matching) because the case at hand and the hypothetical one agree in their rulings. This concept is technically referred to as "textual reference", "discourse content" "discourse concept", "stimulation", "priority analogy", and "obvious analogy". The concept of mūwāfaqah has an important condition, which is to understand fully the meaning of the ruling on the case at hand, and to see clearly that it applies to a similar one. Scholars of fundamentalist jurisprudence agree about using the concept of mūwāfaqah as a method of proving a point, and that the rulings based on this method are legal and should be accepted and executed. The present study has cited a lot of examples from various branches of jurisprudence, in addition to citing proofs through reasoning and quoting. Thus, the opinion of Ibn Hazm, and those who agree with him about rejecting the concept of mūwāfaqah, breaks the general rule

ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة