ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هل للربح حد أعلى

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: القرضاوي، يوسف عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الصفحات: 68 - 90
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 107000
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: xIslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: والخلاصة التي تحرج بها من هذا البحث تتمثل في ما يلي: ١-إن ابتغاء الربح في التجارة أمر جائز ومشروع، بل هو مأمور به لمن لا يحسنون الاتجار بأنفسهم كاليتامى. ٢-إن النصوص لم تحدد نسبة معينة للربح، بحيث لا يجوز تعديها، بل وجد في السنة ما يدل على جواز الربح إلى ضعف رأس المال أو أضعافه. ٣-إن جواز الربح الكثير لا يعني أنه مرغوب فيه دائما، بل القناعة بالربح القليل أقرب إلى هدي السلف وأبعد عن الشبهات. ٤-إن الربح لا يحل للتاجر المسلم، إلا إذا سلمت معاملاته التجارية من الحرام، فأما إذا اشتملت على محرم كالاتجار في الأعيان المحرمة، أو التعامل بالربا أو الاحتكار أو الغش والتدليس، اًو إخفاء سعر الوقت أو التطفيف ونحوها فإن ما ترتب عليها من ربح يكون حراماً. ٥-إن القول بأن للتجار أن يربحوا بالحلال ما شاءوا، في حدود القيم والضوابط التي ذكرناها لا ينفي حق ولي الأمر المسلم في تحديد مقدار الربح أو نسبته، وخصوصا في السلع التي يحتاج عموم الناس إليها.

ISSN: 1319-9781
البحث عن مساعدة: 791331

عناصر مشابهة