ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسائل في الفقه : حكم ما اذا كان يجوز للمسلمين في الهند اتباع المملكة العربية السعودية في إثبات الأهلة

المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
الناشر: مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية
المؤلف الرئيسي: النفيسه، عبدالرحمن بن حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 20, ع 77
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: فبراير
الصفحات: 327 - 337
ISSN: 1319-0792
رقم MD: 107032
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04037nam a22002057a 4500
001 0463350
044 |b السعودية 
100 |a النفيسه، عبدالرحمن بن حسن  |g Al-Nafesae, Abdul Rahman bin Hassan  |e مؤلف  |9 176358 
245 |a مسائل في الفقه : حكم ما اذا كان يجوز للمسلمين في الهند اتباع المملكة العربية السعودية في إثبات الأهلة 
260 |b مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية  |c 2008  |g فبراير  |m 1428 
300 |a 327 - 337 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a أن آراء الفقهاء قد تباينت حول ما إذا كان على أهل بلد أن يلتزموا بمطلعهم أو بمطلع البلد الآخر إذا كان هذا سابقاً، لذلك فمنهم من يرى تقيد كل بلاد بمطلعها بينما يرى آخرون عدم تقيد أي بلد بمطلع البلد الآخر ما لم يكن بينهما اتحاد في الافق وآخرون يرون أنه لا عبرة لاختلاف المطالع مطلقا، وقد رأينا أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قد امتنع عن الأخذ برؤية أهل الشام رغم ما بين المدينة ومكة والشام من قرب جغرافي، وقلنا إن قول رسول الله صلي الله عليه وسلم (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا) قد يفسر للمسلمين في عموم أماكنهم أو خصوصها، وإن المسالة - كما يبدو - اجتهادية ولعل الوضع الجغرافي يحكم هذه المسالة فإذا كانت الطالع متحدة بين بلدان إسلامية وجب الالتزام برؤية أحدها وإن كانت غير متحدة فينبغي أن يكون لكل بلد رؤيته. ورينا أن المجمع الفقهي الإسلامي قد قرر أنه لا حاجة إلى الدعوة لتوحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، وكما رأينا أن مجمع الفقه الإسلامي قرر أن الرؤية إذا ثبتت في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع. لهذا يتبين للأخ محمد كوتاشيري أمين مجلس الدراسات والبحوث الإسلامية في ولاية كيرلا في الهند تفاصيل هذه المسألة، فالإخوة المسلمون في الهند مخيرون -حسب هذه الاجتهادات -إما بالالتزام بمطالعهم أو مطالع الأماكن القريبة منهم جغرافيا كما هو الحال في الباكستان مثلا، أو اتباع المملكة العربية السعودية في إثباتها للأهلة خاصة في الصوم والحج. وتبقى المسألة في دائرة الاجتهاد، والاصل في ذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلم (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر). ونسأل الله -عز وجل-أًن يوفق أمتنا لطاعته، ويرزقها الصواب في العمل. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
555 |a 810167 
653 |a الهند  |a الفتاوى الشرعية  |a الاحكام الشرعية  |a الفقه الاسلامي  |a اختلاف المطالع  |a ثبوت الرؤية  |a السعودية  |a هلال ذي الحجة 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 010  |e Contemporary Jurisprudence Research Journal  |l 077  |m  مج 20, ع 77  |o 0424  |s مجلة البحوث الفقهية المعاصرة  |v 020  |x 1319-0792 
856 |u 0424-020-077-010.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 107032  |d 107032 

عناصر مشابهة