ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفهوم الاحتكار وآثاره وطرق الوقاية منه فى ضوء الفقه ورأى القانون اليمنى: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الفقيه، حمود أحمد محمد عبده (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elfaqeeh, Hamoud Ahmed Muhammed
مؤلفين آخرين: عبدالله، محمد شوقي ناصر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع44, ج3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 24 - 42
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1077256
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد يسرت الشريعة الإسلامية للناس سبل التعامل بالحلال لكي تكون أجواء المحبة سائدة بين الأفراد، ولكي تبقى الحياة سعيدة نقية، لا يعكر صفوها كدر ولا ضغينة ومن أجل هذه الأهداف السامية حرم الإسلام الاحتكار لما فيه من تضييق على عباد الله بقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحتكر إلا خاطئ. إن الاحتكار لا يكون في الأقوات فحسب، وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع، ذلك أنه من المقرر فقها (أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة) فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والسلع والخدمات، وغيرها. أما فيما يتعلق بالسلع واحتكارها، فإنه لا فرق بين أن تكون السلعة المحتكرة منتجة إنتاجا خاصا، أو مشتراه من السوق الداخلية، أم مستوردة من الخارج، فالكل احتكار ما دامت النتيجة واحدة وهي حصول الضرر. أن حكم احتكار الأقوات إذا كان فيه ضرر للناس لا يجوز بالإجماع، وأما احتكار غير الأقوات ففيها خلاف، فالجمهور على أنه لا يجري فيه الاحتكار، والمالكية على جريانها فيه، وهو ما أخذ به القانون اليمني رقم (١٩) لسنة ١٩٩٩م بشأن المنافسة ومنع الاحتكار أما احتكار غير الأقوات فله صورتان: احتكار السلع المؤثرة في المجتمع، كالثياب والأدوية والمشتقات النفطية واحتكار الخدمات العامة كالماء والكهرباء وغيرها. لقد بينة الشريعة الإسلامية والمشرع اليمني وسائل لمنع الاحتكار منها وسائل وقائية، كالنهي عن تلقي الركبان ومنها وسائل علاجي: كإجبار المحتكر على بيع السلع التي يحتكرها، والتسعير وهو ما أخذ به القانون اليمني رقم (١٩) لسنة ١٩٩٩م (بشأن المنافسة ومنع الاحتكار) بتحديد الاسعار وذلك في المادة رقم (٥) حيث جاء فيها أن (تحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي يحكمها عوامل السوق. فالمشرع اليمني حدد التسعير في السلع والخدمات في سوق تداولها يعني في الأقوات وغيرها. ولابد من البحث عن وسائل وطرق جديدة لمنع الاحتكار في الشريعة الإسلامية والقانون.

Islamic Sharia has made easy the methods of Halal dealings to keep the atmosphere of love among people for the sake of a happy life that can never be disturbed by grunts. Towards such a sublime goal, Islam banned monopoly due to the hardships it entails. Allah's Messenger (may peace be upon him) said: "No one hoards but the sinner." Monopoly can be not only in food but also whatever people need of money, jobs and services. Jurisprudentially speaking, a need, whether private or public, becomes a must. Necessity and dire needs are exempted from Sharia legal rules. The banned monopoly includes what people need of foods, goods, services, etc. As for hoarding goods, it makes no difference that they are produced in specific ways, purchased from the national market, or imported from the international one. Each of the above categories is a monopoly as it leads to the same results; that is damage. While the monopoly of food is prohibited unanimously, the monopoly of non-food goods is subject to controversies. The majority of scholars (Jumhour) found no monopoly in stockpiling non food items whereas Malik followers did. The Yemeni law no. 19 – 1999 over competition and anti-monopoly adopts the Malikan viewpoint. Non food monopoly falls into two categories: the goods essential for people such as clothes, medicines, and fuel; and the public services such as water, electricity, and so on. Islamic Sharia and Yemeni law suggested many anti monopoly methods some of which are protective like preventing people from rushing out to caravans and some others are therapeutic like enforcing the monopolist to sell out the goods or pricing. The Yemeni law no. 19 – 1999 (competition and anti-monopoly) adopts the latter as it states in Article 5 that the goods shall be priced based on the market free competition. The Yemeni legislator refers to the pricing of the circulated goods and services which includes food and other items. There must be new anti-monopoly methods in both Islamic Sharia and law.

ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة