ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المفهوم القانونى لجريمة الاختفاء القسرى فى القانون الدولى الإنسانى

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد جاسم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع43, ج1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 418 - 432
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1077971
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: تعتبر جريمة الاختفاء القسري انتهاكا صارخا ومستمرا لعدد من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية. أن أعمال الاختفاء القسري قد كيفت أيضا بمثابة جريمة اختطاف الأشخاص، وذلك في العديد من الوثائق والنصوص القانونية التي عملت على مكافحة ومنع هذه الجريمة، حيث نجد الفقهاء الذين عرفوا اختطاف الأفراد بأنه: ((سلب الفرد أو الضحية حريته، باستخدام أسلوب أو أكثر من أساليب العنف، والاحتفاظ به في مكان ما يخضع لسيطرة ورقابة المختطفين تحقيقا لغرض معين)). نتيجة لتفاقم وانتشار حالات الاختفاء القسري في مختلف أنحاء العالم، حاول القانون الدولي التطرق لهذه الظاهرة، وإيجاد تعريف خاص بها، لذلك فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان الهام المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والذي يعتبر أول وثيقة دولية تتعلق مباشرة بجريمة الاختفاء القسري، بحيث أشار بوضوح إلى جريمة الاختفاء القسري وحدد جوانبها وكيفية محاربتها ومحاسبة المسؤولين عنها، ويحتوي الإعلان على (٢١) مادة يحث فيها على منع الدولة من ممارسة أو السماح أو التسامح مع الاختفاءات القسرية، كما تحث الدول على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع أعمال الاختفاء القسري، وكما يؤكد على ضمان اعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي، كما أكد على عدم جواز التذرع بأي ظرف من الظروف الاستثنائية أو بأي أمر أو تعليمات صادرة من أي سلطة عامة كذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري. وعن الاختفاء القسري في القانون الجنائي الدولي، نجد أن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية المؤقتة لم تذكر بصفة صريحة جريمة الاختفاء القسري، ولم تتطرق إلى تجريمها بحد ذاتها، بل أشارت إليها بصفة ضمنية من خلال تجريمها لمختلف الأفعال اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، بينما نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد كرس جريمة الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية في المادة (٧-٢/ ط) منه. أما بالنسبة للقانون الدولي الإنساني لم يتصدى لمنع ظاهرة الاختفاء القسري بشكل صريح إلا أن اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين لسنة ١٩٧٧، أعلنت (مبدأ المعاملة الإنسانية)، والذي تمتنع بموجبه الأطراف المتنازعة بارتكاب المعاملات اللاإنسانية.

ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة