LEADER |
04573nam a22002057a 4500 |
001 |
1817653 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b العراق
|
100 |
|
|
|9 582040
|a محمد، محمد جاسم
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a المفهوم القانونى لجريمة الاختفاء القسرى فى القانون الدولى الإنسانى
|
260 |
|
|
|b الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|c 2019
|m 1440
|
300 |
|
|
|a 418 - 432
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تعتبر جريمة الاختفاء القسري انتهاكا صارخا ومستمرا لعدد من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية. أن أعمال الاختفاء القسري قد كيفت أيضا بمثابة جريمة اختطاف الأشخاص، وذلك في العديد من الوثائق والنصوص القانونية التي عملت على مكافحة ومنع هذه الجريمة، حيث نجد الفقهاء الذين عرفوا اختطاف الأفراد بأنه: ((سلب الفرد أو الضحية حريته، باستخدام أسلوب أو أكثر من أساليب العنف، والاحتفاظ به في مكان ما يخضع لسيطرة ورقابة المختطفين تحقيقا لغرض معين)). نتيجة لتفاقم وانتشار حالات الاختفاء القسري في مختلف أنحاء العالم، حاول القانون الدولي التطرق لهذه الظاهرة، وإيجاد تعريف خاص بها، لذلك فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان الهام المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والذي يعتبر أول وثيقة دولية تتعلق مباشرة بجريمة الاختفاء القسري، بحيث أشار بوضوح إلى جريمة الاختفاء القسري وحدد جوانبها وكيفية محاربتها ومحاسبة المسؤولين عنها، ويحتوي الإعلان على (٢١) مادة يحث فيها على منع الدولة من ممارسة أو السماح أو التسامح مع الاختفاءات القسرية، كما تحث الدول على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع أعمال الاختفاء القسري، وكما يؤكد على ضمان اعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي، كما أكد على عدم جواز التذرع بأي ظرف من الظروف الاستثنائية أو بأي أمر أو تعليمات صادرة من أي سلطة عامة كذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري. وعن الاختفاء القسري في القانون الجنائي الدولي، نجد أن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية المؤقتة لم تذكر بصفة صريحة جريمة الاختفاء القسري، ولم تتطرق إلى تجريمها بحد ذاتها، بل أشارت إليها بصفة ضمنية من خلال تجريمها لمختلف الأفعال اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، بينما نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد كرس جريمة الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية في المادة (٧-٢/ ط) منه. أما بالنسبة للقانون الدولي الإنساني لم يتصدى لمنع ظاهرة الاختفاء القسري بشكل صريح إلا أن اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين لسنة ١٩٧٧، أعلنت (مبدأ المعاملة الإنسانية)، والذي تمتنع بموجبه الأطراف المتنازعة بارتكاب المعاملات اللاإنسانية.
|
653 |
|
|
|a الجريمة
|a جريمة الاختفاء القسرى
|a مكافحة الجريمة
|a القانون الدولى الإنسانى
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 021
|e Journal of The Iraqi University
|f Maǧallat al-ğāmiʻaẗ al-islāmiyyaẗ
|l 001
|m ع43, ج1
|o 2164
|s مجلة الجامعة العراقية
|v 043
|x 1813-4521
|
856 |
|
|
|u 2164-043-001-021.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1077971
|d 1077971
|