LEADER |
03081nam a22002057a 4500 |
001 |
1818667 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b العراق
|
100 |
|
|
|9 559529
|a فريح، سامى محمود
|g Fraih, Sami Mahmoud
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a مخالفات الإمام أبى يوسف للإمام أبى حنيفة فى الأحكام المتعلقة بالحدود
|
260 |
|
|
|b الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|c 2018
|m 1440
|
300 |
|
|
|a 76 - 92
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سعت الورقة للتعرف على مخالفات الإمام أبي يوسف للإمام أبي حنيفة في الأحكام المتعلقة بالحدود. تعد الحدود عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى زجرا لفاعله عن معاودة مثله، والحدود المتفق عليها بين الفقهاء هي حد (الزنا، السكر، القذف، السرقة، قطع الطريق، شرب الخمر إذ خصصوا السكر حدا). كما أن علم القاضي هو الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن القاضي لا يجوز له القاضي بعلمه في الحدود الخالصة لله، كما يجوز له القضاء بعلمه في غير ذلك سواء كان علمه قبل ولاية القضاء أم بعدها لموافقته الأحاديث المروية. كما أن الوكيل في الحد يقوم مقام الأصيل في الأمور والمعاملات ويجوز التوكيل في استيفاء الحد. وفي مقدار التعزيز ذهب الفقهاء إلى عدم تحديد أقل التعزيز، لان تقدير العقوبات بقدرها بما يراه الإمام رادعا عن الخطأ، موافق لفعل الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا يقدرون الأمور بقدرها. وتطرقت إلى الإقرار إذا أقر الشخص على نفسه مرة واحدة يكفي لأن الشخص يثبت على نفسه بالكلام مرة واحدة وما الزيادة إلا تكرار لما قاله. خلصت الورقة إلى عدة نتائج منها جواز التوكيل في الحد، وأن تكون العقوبات بقدرها فلا يزيد عليها إلا بما يستحقه الجاني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
653 |
|
|
|a الحدود
|a الشريعة الإسلامية
|a الفقه الإسلامى
|a أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطى، ت. 150 هـ.
|a أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، ت. 182 هـ.
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 004
|e Journal of The Iraqi University
|f Maǧallat al-ğāmiʻaẗ al-islāmiyyaẗ
|l 001
|m ع42, ج1
|o 2164
|s مجلة الجامعة العراقية
|v 042
|x 1813-4521
|
856 |
|
|
|u 2164-042-001-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1078893
|d 1078893
|