المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
---|---|
الناشر: | الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | عبيد، ضياء حسين (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | محمود، فراس بحر (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع42, ج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 237 - 272 |
ISSN: |
1813-4521 |
رقم MD: | 1078935 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قارنت الدراسة تقدير التعويض عن الأضرار المالية والبدنية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني العراقي. يعد التعويض هو الأثر المترتب على تحقيق أركان المسؤولية المدنية والمتمثلة في الخطأ ووظيفته جبر الضرر. حيث يقوم التعويض على أساس ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب سواء أكان الضرر مادي أو جسدي أو أدبي. وأوضحت أن الضرر الجسدي لا يصلح فيه إلا تطبيق الديه والأروش وليس التعويض. ففكرة التعويض في الفقه الإسلامي تتمثل في العلاقات التعاقدية المالية. وإن التعويض عن عدم الوفاء بالالتزام في نطاق المسؤولية التعاقدية لا يكون إلا على لحق الدائن من خسارة محققة متوقعة بالمال ذلك بالمثل. كما تطرقت إلى أصول تقدير التعويض عن الأضرار المالية في المسؤولية التقصيرية حيث أجمع فيها جمهور الفقهاء على وجوب المنافع مطلقا سواء انتفع الغاضب بالشيء المغصوب أو لم ينتفع، ولقد وافق القانون العراقي القانون المصري للعمل بتلك القاعدة الفقهية الشرعية. لعل فكرة الاعتداد بجسامة الخطأ في تقدير التعويص في فقه القانون المدني محورة في نطاق ضيق. وفي الفقه الإسلامي تعددت طرقة المتميزة في الاعتداد بجسامة الخطأ سواء أكان ذلك في نطاق ضمان الأموال أم الأنفس. بينت أن الدية الكاملة مائة من الإبل أو قيمتها. لعل تخفيف الدية وتغليظها يقوم على عدة عوامل منها تعويض أعضاء الجسم المختلفة سواء أكانت محسوسة أم غير ذلك، الأعضاء الزوجية، تقدير الدية عما في الإنسان منه ثلاثة أعضاء أو أكثر. لقد أجمع الفقهاء على أن الواجب في الجائفة أي الضرر الذي يبلغ الجوف ثلث الدية. خلصت الدراسة إلى أن الدية في إذهاب المنافع للأعضاء لا تكون إلا بقول الطبيب المختص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|---|
ISSN: |
1813-4521 |