ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التورق ... والتورق المنظم : دراسة تأصيلية

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: السويلم، سامي بن إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 18, ع 20
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الصفحات: 194 - 281
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 108016
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: 1-حرم الله الربا؛ لأنه ظلم للمدين، بأن صار مديناً بالزيادة دون مقابل ينتفع به. 2-سوى النبي صلي الله عليه وسلم بين طرفي الربا في الذم؛ لأن المدين رضي بالظلم وأعان عليه. 3-الفرق بين البيع والربا، مع اشتراكهما في زيادة الثمن للأجل، يكمن في منفعة البيع ومصلحة التبادل التي تجبر هذه الزيادة، أما الربا فلا توجد فيه هذه المنفعة، فتكون الزيادة ظلماً. 4-كل حيلة على الربا فهي تحلو من منفعة التبادل هذه، ولذلك ينتفي فيها الفرق بين البيع والربا. 5-منهج التشريع هو التيسير في البيوع النافعة والتشديد في ذرائع الربا، والحيل الربوية تقتضي العكس. 6-التحايل على الربا أسوأ من الربا الصريح؛ لأنه استحلال للمحرم، مع كونه صدا عن سبيل الله. 7-التورق مخالف لمقاصد التشريع؛ لأنه وقوع في عين الظلم الذي لأجله حرم الربا، وهو داخل في عموم العينة التي ورد الحديث بذمها. 8-قياس المتورق على التاجر قياس للشيء على ضده؛ لأن التاجر مقصوده الربح وذاك مقصوده الخسارة. 9-القول بأن مصلحة السيولة تجبر الخسارة اًو الزيادة في الذمة هو نفسه حجة المدافعين عن الفائدة الربوية. 10-شدد الفقهاء في التعامل مع أهل العينة خصوصاً، وهذا يستلزم منع التورق المنظم. 11-التوكيل في التورق المنظم مناقض لمقصود الوكالة، لأنه ينافي مصلحة الأصيل، وكل شرط ناقض مقصود العقد فهو باطل باتفاق الفقهاء. 12-حقيقة التورق المنظم: أن المصرف يوفر للمتورق النقد على أن يكون مدينا له بزيادة، وهذا هو الربا. 13-التزام المصرف ببيع السلعة عن المتورق بثمن محدد، يجعله في حكم المشتري، فتكون المعاملة عينة ثنائية. 14-الآثار الاقتصادية للتورق المنظم لا تختلف عن الربا من حيث استفحال المديونية، وغلبة الأغراض الاستهلاكية، وسوء توزيع الثروة

ISSN: 1319-9781
البحث عن مساعدة: 630754 690538 728122