المصدر: | مجلة المجمع الفقهي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | السويلم، سامي بن إبراهيم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Suwailem, Sami Ibrahim |
المجلد/العدد: | مج 18, ع 20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
التاريخ الهجري: | 1426 |
الصفحات: | 194 - 281 |
ISSN: |
1319-9781 |
رقم MD: | 108016 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: |
الأحكام الشرعية
| الربا
| الحلال والحرام
| البيع
| التورق
| الشريعة الإسلامية
| الأرباح
| الخسائر
| السيولة النقدية
| أسعار الفائدة
| الفقه الإسلامي
| الفقهاء المسلمون
| البنوك
| الديون
| توزيع الثروة
| المعاملات
| التمويل
| الفقه الحنبلي
| الفقه المالكي
| الفقه الحنفي
| الفقه الشافعي
| الأدلة الشرعية
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
1-حرم الله الربا؛ لأنه ظلم للمدين، بأن صار مديناً بالزيادة دون مقابل ينتفع به. 2-سوى النبي صلي الله عليه وسلم بين طرفي الربا في الذم؛ لأن المدين رضي بالظلم وأعان عليه. 3-الفرق بين البيع والربا، مع اشتراكهما في زيادة الثمن للأجل، يكمن في منفعة البيع ومصلحة التبادل التي تجبر هذه الزيادة، أما الربا فلا توجد فيه هذه المنفعة، فتكون الزيادة ظلماً. 4-كل حيلة على الربا فهي تحلو من منفعة التبادل هذه، ولذلك ينتفي فيها الفرق بين البيع والربا. 5-منهج التشريع هو التيسير في البيوع النافعة والتشديد في ذرائع الربا، والحيل الربوية تقتضي العكس. 6-التحايل على الربا أسوأ من الربا الصريح؛ لأنه استحلال للمحرم، مع كونه صدا عن سبيل الله. 7-التورق مخالف لمقاصد التشريع؛ لأنه وقوع في عين الظلم الذي لأجله حرم الربا، وهو داخل في عموم العينة التي ورد الحديث بذمها. 8-قياس المتورق على التاجر قياس للشيء على ضده؛ لأن التاجر مقصوده الربح وذاك مقصوده الخسارة. 9-القول بأن مصلحة السيولة تجبر الخسارة اًو الزيادة في الذمة هو نفسه حجة المدافعين عن الفائدة الربوية. 10-شدد الفقهاء في التعامل مع أهل العينة خصوصاً، وهذا يستلزم منع التورق المنظم. 11-التوكيل في التورق المنظم مناقض لمقصود الوكالة، لأنه ينافي مصلحة الأصيل، وكل شرط ناقض مقصود العقد فهو باطل باتفاق الفقهاء. 12-حقيقة التورق المنظم: أن المصرف يوفر للمتورق النقد على أن يكون مدينا له بزيادة، وهذا هو الربا. 13-التزام المصرف ببيع السلعة عن المتورق بثمن محدد، يجعله في حكم المشتري، فتكون المعاملة عينة ثنائية. 14-الآثار الاقتصادية للتورق المنظم لا تختلف عن الربا من حيث استفحال المديونية، وغلبة الأغراض الاستهلاكية، وسوء توزيع الثروة |
---|---|
ISSN: |
1319-9781 |
البحث عن مساعدة: |
630754 690538 728122 |