المصدر: | مجلة المجمع الفقهي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | السويلم، سامي بن إبراهيم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Suwailem, Sami Ibrahim |
المجلد/العدد: | مج 18, ع 20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
التاريخ الهجري: | 1426 |
الصفحات: | 194 - 281 |
ISSN: |
1319-9781 |
رقم MD: | 108016 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: |
الأحكام الشرعية
| الربا
| الحلال والحرام
| البيع
| التورق
| الشريعة الإسلامية
| الأرباح
| الخسائر
| السيولة النقدية
| أسعار الفائدة
| الفقه الإسلامي
| الفقهاء المسلمون
| البنوك
| الديون
| توزيع الثروة
| المعاملات
| التمويل
| الفقه الحنبلي
| الفقه المالكي
| الفقه الحنفي
| الفقه الشافعي
| الأدلة الشرعية
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 04018nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0466515 | ||
044 | |b السعودية | ||
100 | |a السويلم، سامي بن إبراهيم |g Al-Suwailem, Sami Ibrahim |e مؤلف |9 122775 | ||
245 | |a التورق ... والتورق المنظم : |b دراسة تأصيلية | ||
260 | |b رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي |c 2005 |m 1426 | ||
300 | |a 194 - 281 | ||
336 | |a بحوث ومقالات | ||
520 | |a 1-حرم الله الربا؛ لأنه ظلم للمدين، بأن صار مديناً بالزيادة دون مقابل ينتفع به. 2-سوى النبي صلي الله عليه وسلم بين طرفي الربا في الذم؛ لأن المدين رضي بالظلم وأعان عليه. 3-الفرق بين البيع والربا، مع اشتراكهما في زيادة الثمن للأجل، يكمن في منفعة البيع ومصلحة التبادل التي تجبر هذه الزيادة، أما الربا فلا توجد فيه هذه المنفعة، فتكون الزيادة ظلماً. 4-كل حيلة على الربا فهي تحلو من منفعة التبادل هذه، ولذلك ينتفي فيها الفرق بين البيع والربا. 5-منهج التشريع هو التيسير في البيوع النافعة والتشديد في ذرائع الربا، والحيل الربوية تقتضي العكس. 6-التحايل على الربا أسوأ من الربا الصريح؛ لأنه استحلال للمحرم، مع كونه صدا عن سبيل الله. 7-التورق مخالف لمقاصد التشريع؛ لأنه وقوع في عين الظلم الذي لأجله حرم الربا، وهو داخل في عموم العينة التي ورد الحديث بذمها. 8-قياس المتورق على التاجر قياس للشيء على ضده؛ لأن التاجر مقصوده الربح وذاك مقصوده الخسارة. 9-القول بأن مصلحة السيولة تجبر الخسارة اًو الزيادة في الذمة هو نفسه حجة المدافعين عن الفائدة الربوية. 10-شدد الفقهاء في التعامل مع أهل العينة خصوصاً، وهذا يستلزم منع التورق المنظم. 11-التوكيل في التورق المنظم مناقض لمقصود الوكالة، لأنه ينافي مصلحة الأصيل، وكل شرط ناقض مقصود العقد فهو باطل باتفاق الفقهاء. 12-حقيقة التورق المنظم: أن المصرف يوفر للمتورق النقد على أن يكون مدينا له بزيادة، وهذا هو الربا. 13-التزام المصرف ببيع السلعة عن المتورق بثمن محدد، يجعله في حكم المشتري، فتكون المعاملة عينة ثنائية. 14-الآثار الاقتصادية للتورق المنظم لا تختلف عن الربا من حيث استفحال المديونية، وغلبة الأغراض الاستهلاكية، وسوء توزيع الثروة | ||
555 | |a 630754 |a 690538 |a 728122 | ||
653 | |a الأحكام الشرعية |a الربا |a الحلال والحرام |a البيع |a التورق |a الشريعة الإسلامية |a الأرباح |a الخسائر |a السيولة النقدية |a أسعار الفائدة |a الفقه الإسلامي |a الفقهاء المسلمون |a البنوك |a الديون |a توزيع الثروة |a المعاملات |a التمويل |a الفقه الحنبلي |a الفقه المالكي |a الفقه الحنفي |a الفقه الشافعي |a الأدلة الشرعية | ||
773 | |4 الفقه الإسلامي |6 Islamic Jurisprudence |c 006 |l 020 |m مج 18, ع 20 |o 0422 |s مجلة المجمع الفقهي الإسلامي |t Journal of the Islamic Fiqh Council |v 018 |x 1319-9781 | ||
856 | |u 0422-018-020-006.pdf | ||
930 | |d n |p y | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 108016 |d 108016 |