ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

تطور مفهوم المنتوج على ضوء قانون رقم 03 - 09 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش

المصدر: مجلة الوقائع القانونية
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: محمودي، فاطمة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 59 - 75
ISSN: 2665-8852
رقم MD: 1094916
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: أستعرض البحث تطور مفهوم المنتوج على ضوء قانون رقم (03-09) والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. المنتوج هو كل منتج سواء كان شيئًا ماديًا أو خدمة مهما كانت طبيعته ويجب أن يتوافر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك أو منه أو تضر بمصالحه المادية، وللعرض المنهجي للبحث تناول مفهوم ماهية المنتوجات على ضوء قانون رقم (03-09) وتضمن تعريف المنتوجات على ضوء المراسيم التنفيذية، السلع، التعريف (اللغوي، الاصطلاحي، الفقهي، القانوني) للسلعة، تعريف بعض التشريعات المقارنة للسلعة، قانون مقاطعة الكيبيك الكندية، القانون الجزائري والبلجيكي والأمريكي لحماية المستهلك وقمع الغش، أنواع السلع وتضمنت الاستهلاكية والإنتاجية، أمثلة للسلع دون الخدمات التي قصدها المشرع الجزائري وهي النتوج الزراعي والصناعي، تربية الحيوانات، الصناعة الغذائية، منتوج الصيد البري والبحري، الطاقة الكهربائية، الخدمات وخصائصها، وأختتم البحث بالإشارة إلى أنه على الرغم من اعتبار الخدمة من المنتوجات إلا أن أغلب أحكام قانون حماية المستهلك لا تتماشى مع الطبيعة المتميزة للخدمة خاصة تلك المتعلقة بالضمان والرقابة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2665-8852