LEADER |
02954nam a22002057a 4500 |
001 |
1836323 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السودان
|
100 |
|
|
|a صالح، أحمد المصطفى محمد
|e مؤلف
|9 351151
|
245 |
|
|
|a قواعد الإثبات بالأدلة الكتابية:
|b دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b وزارة العدل - المكتب الفني
|c 2020
|g أغسطس
|
300 |
|
|
|a 55 - 82
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a يعد الدليل الكتابي من أهم طرق الإثبات، ويأتي في مرتبة متقدمة من بين طرق ووسائل الإثبات، والكتابة باختلاف أنواعها، سواء جاءت في مستند رسمي أو عادي تتبوأ مكانة أفضل من المكانة التي تحتلها باقي أدلة الإثبات، كالإقرار وشهادة الشهود والقرائن القضائية، لأن جل هذه الأدلة معرضة للزوال والاندثار بمرور الزمن والوقت. ويعتبر الدليل الكتابي حجة كاملة يقبلها القاضي دون تقييده بأدلة أخرى، لأن الكتابة المعدة للإثبات تشتمل عادة على الوقائع المتعلقة بالحق المدعى به وتكون منتجة في الإثبات. الحجية المقررة للمستندات الرسمية تقتصر على ما ورد فيها من بيانات تتعلق بما قام به الشخص الذي قام بتحريرها، فهي لا تمتد إلى إثبات ما يدلى به ذوو الشأن من أقوال أو إدعاءات، كذلك لا تمتد إلى ما يبديه المكلف بخدمة عامة من آراء لأن هذا الرأي إذا ما طرح في دعوى فإنه لا يعدو أن يكون أحد عناصر الإثبات فيها، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى، فلها أن تأخذ به أو أن تلفت عنه بحسب ما يطمئن له وجدانها. الكتابة لم تعد هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الإرادة، وإنما جدت وسائل حديثة مثل تسجيل الصوت والتصوير باعتبارهما من وسائل التعبير عن البيانات، وهو ذات ما ذهب إليه المشرع السوداني في قانون الإثبات حيث اعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت والصورة مستندات عادية.
|
653 |
|
|
|a وسائل الإثبات
|a الأدلة الكتابية
|a المستندات الرسمية
|a المستندات العرفية
|a الفقه الإسلامي
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|l 056
|m س22, ع56
|o 1420
|s مجلة العدل
|t Journal of Justice
|v 022
|
856 |
|
|
|u 1420-022-056-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1095060
|d 1095060
|