ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام انتهاء عقد الوكالة وامتداده في القانونين الأردني والقطري

العنوان بلغة أخرى: The Provisions of Terminating Agency Contract and its Extension in the Jordanian and Qatari Laws
المؤلف الرئيسي: المري، حسن فرج أبا السيقان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 92
رقم MD: 1096651
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

262

حفظ في:
المستخلص: الأصل في عقد الوكالة أنه غير لازم، فيحق لأي من المتعاقدين أنهاؤه دون تراض أو تقاضي، ولا ينقص من حق الموكل في إنهاء الوكالة أن تكون مأجورة، غير أنه يلزمه تعويض الوكيل عما لحقه من ضرر بسبب إنهائها، كما يحق للوكيل التنحي عن الوكالة بإرادة المنفردة متى شاء، ولكن هذا الأمر لا بد أن يتم وفق ضوابط وشروط معينة أوجبها القانون، وإلا أصبح المخل بهذه الشروط عرضه لضمان التعويض عن الضرر الذي لحق الطرف الآخر جراء هذا الإنهاء. وقد ركز الباحث في هذه الدراسة على أسباب انتهاء عقد الوكالة وامتدادها في التشريع الأردني والقطري، حيث أن الغرض من الوكالة تنفيذ تصرف قانوني معين من قبل الوكيل نيابة عن الأصيل وهي بذلك عقد مستقل بحد ذاته عن التصرف القانوني المراد إبرامه بواسطتها، فإن ذلك يستتبع أن تنقضي الوكالة تبعا لانقضاء التصرف بأبرامه أو تنقضي وحدها عما أريد إجراءه بواسطتها وهذا ما يسمى بالأسباب الخاصة لانتهاء عقد الوكالة، وبالرغم من عدم النص صراحة على حالات امتداد عقد الوكالة حاول الباحث جاهدا متكئا على جهده المتواضع استنتاج حالات امتداد عقد الوكالة من بطون النصوص القانونية الناظمة لانتهاء عقد الوكالة، واستعرض الباحث في الفصل الأخير من الدراسة الآثار القانونية المترتبة على إنهاء عقد الوكالة وتم عرض في نهاية الدراسة عددا من النتائج والتوصيات.