المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الحديث عن الوسيط المالي، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ومسؤولية هذا الوسيط تجاه المستثمر. محددا أن مشكلة الدراسة تكمن في عمل الوسيط داخل سوق الأوراق المالية، ذلك الشخص المرخص قانونا بتداول الأوراق المالية وفق التشريعات المنظمة لذلك. وبينت هذه الدراسة أن مسؤولية شركة الوساطة المالية في القانون الأردني لا تتعدى في طبيعتها كونها إما مسؤولية عقدية أو تقصيرية، وذلك استنادا إلى نوع العلاقة التي تربط الوسيط بشخص المتضرر، فإذا كان قوام هذه العلاقة وجود عقد صحيح بين الطرفين، وحصل إخلال من طرف الوسيط بأي من الالتزامات التي يحددها هذا العقد، وترتب عليه إلحاق الضرر بالطرف الآخر، فيسأل الوسيط، هنا على أساس المسؤولية العقدية، وبخلاف ذلك، كأن لم يكن هناك عقد بين الوسيط وشخص المتضرر، أو وجد العقد، لكنه كان باطلا، أو موقوفا، وأبطل أو أبرم صحيحا، وحدث ضرر للعميل لسبب آخر غير الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه، تكون مسؤوليته مسؤولية تقصيرية.
|