ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجانب القانوني للوسيط المالي : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Aspect of the Stockbroker : A Comparative Study between the Jordanian and Kuwaiti Legislation
المؤلف الرئيسي: النصافي، سعد فلاح ضاوي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 818512
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

461

حفظ في:
المستخلص: العربيأصبح التعامل في بورصة الأوراق المالية يشغل بال الكثير من يعملون فيها سواء عاملين أو متعاملين أو باحثين في جوانبها القانونية أو الاقتصادية، ونظرا للمركز الحيوي لبورصة الأوراق المالية في النظرية القانونية والإقتصادية اللتان تعتمدا في نشاطها على القطاعين العام والخاص، ذلك لأنها المرآة التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والفرص الاستثمارية المختلفة من خلال حشد المدخرات المحلية والمستثمرات الأجنبية وتوجيهها من وحدات الفائض إلى وحدات العجز لاستغلالها بمشاريع إقتصادية مختلفة والتي في النهاية تساعد في دفع عجلة الاقتصاد وتوسيع قنوات الاستثمار المحلية، وتعد مهنة الوساطة المالية في أسواق الأوراق المالية من قبيل الخدمات المالية التي تقدمها شركات متخصصة يتم تأسيسها وفق ضوابط وشروط معينة تتفق مع متطلبات العمل في هذه الأسواق من سرعة، وثقة، وأمانة، وقد اتجهت أغلب التشريعات بما فيها الأردني والكويتي إلى توفير الحماية اللازمة لتداول الأوراق المالية في الأسواق المالية. وانطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه شركات الوساطة المالية في سوق الأوراق فقد أصبح من المتحتم البحث في الجانب القانوني للوسيط المالي. وفي سبيل حل الإشكاليات التي يثيرها هذا الدور جاءت هذه الدراسة مقارنة بين التشريعات الأردنية ذات العلاقة بالوسيط المالي والتشريعات الكويتية المتعلقة بالوسيط المالي وذلك في ثلاثة فصول تناولت في الفصل التمهيدي منها ماهية الوساطة المالية. من خلال بيان مفهوم الوساطة المالية من حيث تعريفها وأنواعها وبيان مفهوم الوسيط المالي من حيث تعريفه وشروط قبوله في سوق الأوراق المالية أما الفصل الأول فقد تطرقت فيه إلى آلية عمل الوسيط المالي من حيث قيامه بإبرام عقود الوساطة المالية مبينا شروط البيع والشراء لصالح عملائه ولصالح محفظته، أما الفصل الثاني فقد ارتأيت فيه بحث مسؤولية الوسيط المالي سواء الجزائية منها المترتبة على الممارسات غير المشروعة من قبل الوسيط المالي مبينا أنواع الجرائم المشروعة والعقوبات المفروضة في مواجهة هذه الجرائم كذلك البحث في المسؤولية المدنية المترتبة على الممارسات غير المشروعة للوسيط المالي سواء العقدية منها أو التقصيرية موضحاً شروط قيام هاتين المسؤوليتين والتعويض المترتب عليهما وحتى المسؤولية التأديبية من حيث صلاحية الرقابة من قبل مجلس إدارة البورصة ومجلس مفوضه هيئة الأوراق المالية حال ارتكاب مخالفة أو اتخاذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة من قبل الوسيط المالي مما يعطي الحق لهاتين الهيئتين اتخاذ عقوبات تأديبية بحقه كالأمر بإلغاء الترخيص الممنوح للوسيط المالي وخلصت في الخاتمة إلى جملة من التوصيات التي تستلزم تدخلاً تشريعيا لتنظيم عمل الوسيط المالي.