LEADER |
02998nam a22002297a 4500 |
001 |
1841397 |
024 |
|
|
|3 10.54032/2203-003-010-006
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الكويت
|
100 |
|
|
|9 133047
|a الصغير، جميل عبدالباقى
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a The Right to Image and Criminal Evidence
|
245 |
|
|
|a الحق في الصورة والإثبات الجنائي
|
260 |
|
|
|b كلية القانون الكويتية العالمية
|c 2015
|g يونيو
|
300 |
|
|
|a 281 - 364
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف البحث عن الحق في الصورة والإثبات الجنائي. تستلزم لحماية الجنائية للحق في الصورة تحديد المسؤول عن ارتكاب جريمة الاعتداء عليها عن طريق بثها من خلال شبكة المعلومات الدولية أو عن طريق الصحافة المرئية أو المكتوبة ودور متعهد الوصول ومتعهد الإيواء والمنتج والمؤلف ومستخدم الشبكة. وتناول الحماية الجنائية الموضوعية للحق في الصورة متضمنًا العناصر المشتركة في جريمة الاعتداء على الحق في الصورة، والأحكام الخاصة بجرائم الاعتداء على الحق في الصورة، والعقوبة. وأوضح مدى مشروعية الدليل المستمد من التصوير غير المشروع متضمنًا مدى جواز التقاط أو نشر صور المتهمين بارتكاب الجريمة، ومدى جواز التقاط ونشر صور المجني عليهم في قضايا جنائية. واختتم البحث بالتأكيد على أن تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينماتوغرافي (الفيديو) يشكل جريمة جنائية؛ وبالتالي يكون الدليل المستمد منه غير مشروع ولا يعول عليه في الإدانة، أما تصوير الأشخاص في الأماكن العامة فهو إجراء مشروع؛ لأنه لا يتضمن اعتداء الحق في الصورة ومن ثم فالدليل المستمد منه يكون مشروعًا ويصلح لأن يكون سندًا للإدانة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
653 |
|
|
|a التشريعات والقوانين
|a حقوق الإنسان
|a وسائل الإعلام
|a المراقبة الإلكترونية
|a الحماية الجنائية
|a الحق فى الصورة
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|e kuwait International law School Journal
|f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ
|l 010
|m مج3, ع10
|o 2203
|s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
|v 003
|x 2410-2237
|
856 |
|
|
|u 2203-003-010-006.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1100282
|d 1100282
|