ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ضوء قانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: رضوان، الفيزازي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مايو
الصفحات: 299 - 313
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1101368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على إصابة الأجير بفيروس كورونا في ضوء قانون (12.18) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. تناول البحث محورين، أشار المحور الأول إلى تساؤلات حول إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد في ضوء قانون (12.18) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض، واشتمل على نقطتين، تحدثت الأولى عن مدى اعتبار إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد خلال الشغل وأثناءه حادثة شغل. وناقشت الثانية إصابة الأجير بفيروس كورونا أثناء الشغل وخلال قطعه مسافة التنقل حادثة طريق أم مرضاً مهنياً. وكشف المحور الثاني عن الإجراءات المسطرية لاستفادة الأجير المصاب بفيروس كورونا من ضمانات قانون (12.18) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتضمن نقطتين، الأولى الإجراءات المسطرية لاستفادة الأجير المصاب بفيروس كورونا من ضمانات قانون (12.18)، وفسرت الثانية وفاة الأجير بسبب فيروس كورونا المستجد أثناء الشغل وخلاله أي إمكانية للتعويض ذوي الحقوق. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع رغم تنظيمه للإطار القانوني للتعويض عن حوادث الشغل، إلا أنه ثمت ظواهر قانونية مستجدة لم يتنبأ المشرع لها لعل إصابة الأجير بفيروس كورونا من أبرزها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2550-603X