ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الوعد بالبیع العقاري بین التشریع والقضاء الجزائري

المؤلف الرئيسي: عامر، مصطفى عامر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قارة، سليمان محمد خليد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غليزان
الصفحات: 1 - 94
رقم MD: 1101615
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الوعد بالبيع العقاري عقد ملزم لجانب واحد، أصطلح على تسميته عقد الخيار، إذ يحتاج لقيامه صحيحا إلى الأركان العامة المتمثلة في الرضا، المحل والسبب، شأنه في ذلك شأن عقود البيع، وأركان خاصة من بينها المدة المحددة صراحة أو ضمنيا وباقي المسائل الجوهرية الخاصة بالعقد والعقار محل الوعد بالبيع، ولا يعتد به إلا إذا تم إفراغه في شكله الرسمي، وينتج آثاره بين طرفيه وفي مواجهة الغير، بإتمام إجراءات التسجيل والشهر فإذا ما نكل الواعد عن إتمام البيع النهائي، بعد إبداء الرغبة، وكان التنفيذ العيني مستحيلا إستفاد الموعود له من حق شخصي قوامه التعويض المترتب في ذمة الواعد الناكل والدولة بصفتها مسؤولة عن خطأ المحافظ العقاري المحل بالتزاماته الإدارية والقانونية. أما في الحالة التي يكون فيها التنفيذ العيني ممكنا جاز استصدار حكم قضائي يقوم مقام عقد البيع، ولا تنتقل ملكية العقار إلا بعد إتمام إجراءات شهر هذا الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه.

عناصر مشابهة