ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في شرط التحكيم المضمن باتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: أوبالاك، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 227 - 237
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1103435
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على شرط التحكيم المضمن باتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي. تناول البحث مبحثين، استعرض المبحث الأول الإطار القانوني المنظم لعمل الوكالة المتخصصة وصندوق النقد الدولي، فهو متخصص في المراقبة المالية والنقدية لدول الأعضاء وكذلك منح الوصفة الصحيحة في الاختلالات الاقتصادية من خلال ما تنجزه من تقارير استشارية ومن دراسات تقنية وهي ذات كيان قانوني واقتصادي وسياسي ودولي، ويتمتع الصندوق بشخصية قانونية كاملة وله حق التقاضي. وتناول المبحث الثاني شرط التحكيم من خلال مقتضيات الفقرة ج من المادة التاسعة والعشرون من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، حيث تنص الفقرة (ج) عند نشوء خلاف بين الصندوق وعضو منسحب يحال هذا الخلاف إلى التحكيم أمام هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين أحدهم يعينه الصندوق وآخر يعينه العضو المنسحب والثالث هو المحكم. واختتم المقال بالإشارة إلى الثغرات التي تم العثور عليها، وأنها ناتجة عن عدم وجود وقائع فعلية تتعلق بانسحاب العضو اختيارياً أو إجباريا والتفعيل الحقيقي لشرط التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1114-5307