ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية للعلامة التجارية في القانون الجزائري والنظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Criminal Trademark Protection in Algerian Law and Saudi Legal System
المصدر: المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي
المؤلف الرئيسي: بلحاج، بلخير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Belhadj, Belkheir
مؤلفين آخرين: جامع، مليكة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 222 - 240
DOI: 10.26735/QSBB1745
ISSN: 1658-6786
رقم MD: 1103885
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
علوم الأدلة الجنائية | المستهلك | العلامة التجارية | الحماية | التقليد | التشريع | Forensic Sciences | Consumer | Trademark | Protection | Imitation | Legislation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: من أجل تمييز المنتجات والخدمات بعضها عن بعض وضمان عدم وقوع المستهلك أو المشتري في الخلط بينها، لجأت الشركات إلى ابتكار علامات تجارية للترويج لمنتجاتها حتى لا تكون عرضة للتقليد، وتضمن بمقتضاها جذب العملاء وإتاحة فرصة الاختيار والمفاضلة بين المنتجات والخدمات المشابهة والمماثلة المعروضة في السوق. ونظرا للأهمية التي تكتسبها العلامة التجارية، لكونها وسيلة للتعبير عن ذاتية المنتج أو الخدمة الموضوعة عليها ونسبتها إلى مالكها، كان لا بد أن تحاط بجملة من الضمانات القانونية من أجل حمايتها حتى لا تكون عرضة للتقليد أو التزوير. وتبعا لذلك تسعى الدراسة إلى الوقوف على آليات الحماية القانونية المقررة للعلامة التجارية في التشريعين الجزائري والسعودي، لمعرفة مدى التشابه بينهما. وقد تمخضت الدراسة على أن المشرعين الجزائري والسعودي سلكا موقفا إيجابياً بإقرارهما للحماية الجنائية للعلامة التجارية، وتوقيعهما لعقوبات رادعة يحققان بمقتضاها الغرض من العقوبة، ومن جهة أخرى يعاب عليهما أنهما ربطا الحماية بإجراء شكلي وهو إيداع العلامة أو تسجيلها كشرط لحمايتها. ومن أجل ذلك، توصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في شروط الحماية المقررة للعلامة التجارية، فلا يعقل أن يحرم صاحب الحق من حقه لمجرد عدم قيامه بإجراء شكلي.

To distinguish products and services from each other and to ensure the consumer or the buyer does not confuse them, create their own trademarks to promote their products, protect them from counterfeit and to attract customers and allow them to choose and differentiate between similar products and services available in the market. Given the importance of the brand as a means of expressing the identity of the product or the service attributed to it and the identification of its owner, it was necessary to surround it with a certain number of legal guarantees in order to protect it so it is not subject counterfeiting or forgery. This study, therefore, seeks to identify the mechanisms of legal protection prescribed for the brand in the Algerian and Saudi legislations, in order to determine the extent of the similarity between the two legislations. The study concludes that the Algerian and Saudi legislators took a positive stance by approving the criminal protection of the trademark and imposing deterrent penalties according to which they achieve the purpose of the punishment. O the other hand, they are reproached for attaching the protection to a formal procedure, which is the deposit of the mark or its registration as a condition for its protection. Accordingly, this study believes it is necessary to reconsider the conditions of protection established for the trademark. It is not reasonable for the right holder to be deprived of their right just because they did not take a formal procedure.

ISSN: 1658-6786

عناصر مشابهة