ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي أمام القاضي العقاري

العنوان المترجم: The Plea of Regional Jurisdiction in Front of The Real Estate Judge
المصدر: مجلة القانون العقاري والبيئة
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
المؤلف الرئيسي: عبدالمالك، مولاي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن صالح، عبدالقادر فنينخ (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 9 - 19
DOI: 10.51839/2068-007-013-001
ISSN: 2335-1225
رقم MD: 1105952
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقار | المنازعات العقارية | الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي | الاختصاص الإقليمي | النظام العام | المدعي | المدعي عليه | Plaintif | Defendant | Property
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: The property is defined as the fixed object in its place, which is not transferable to another place without damage. This is confirmed by the Algerian legislator in Article 683 of the CJ. As long as the human being meets the instinct of ownership, there must be clashes and disputes in this regard, So the legislator intervenes in a series of laws, including the Civil and Administrative Procedures Act, which regulated litigation in the real estate field. Since the plaintiff has the right to resort to the courts to contest his dispute and this right is guaranteed by the Constitution by the explicit provision of the other party (defendant) the right to pay, the latter is considered a means in the hands of the plaintiff to respond to the plaintiff's suit and enable him to object to it or its procedures. And the payment of non-jurisdiction which is intended to demand from That he should waive consideration of the case brought before him because he is not a regional specialist is considered one of the topics of importance. The subject of the study.

يعرف العقار على أنه الشيء الثابت المستقر في مكانه غير قابل للنقل منه إلى مكان آخر بدون تلف، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 683 من ق.م.ج، وما دام الإنسان تجوبه غريزة التملك كان لابد من وجود صدامات ومنازعات في هذا الخصوص، لهذا تدخل المشرع بترسانة من القوانين من بينها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي نظم الخصومة القضائية في المجال العقاري. ولما كان للمدعي الحق في اللجوء إلى القضاء لطرح منازعته وهذا الحق كفله الدستور بالنص الصريح ترك للجانب الآخر (المدعى عليه) الحق في الدفع فيعتبر هذا الأخير وسيلة في يد المدعي عليه للرد على دعوى المدعي وتمكينه من الاعتراض عليها أو على إجراءاتها. وإن الدفع بعدم الاختصاص الذي يرمي إلى الطلب من القاضي بأن يتخلى في النظر عن الدعوى المطروحة أمامه بسبب أنه غير مختص إقليميا يعتبر من المواضيع ذات الأهمية. وهو موضوع الدراسة.

ISSN: 2335-1225