ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرسمية في الوعد بالبيع العقاري

العنوان المترجم: Formality in Promise of Real Estate Sales
المصدر: مجلة القانون العقاري والبيئة
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
المؤلف الرئيسي: بوزيد، عدنان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن ددوش، نضرة قماري المولودة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 110 - 130
DOI: 10.51839/2068-007-013-006
ISSN: 2335-1225
رقم MD: 1105984
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوعد بالبيع العقاري | المحرر الرسمي | الموثق | البطلان | Promise to Sell Real Estate | Official Document | Notary | Nullity
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: The principle of contracting according to the Algerian law is the consensual principle, since matching two wills is sufficient to the establishment of a contract. Since the real estate sale contract is among the main and important legal practices in the practical field, the Algerian legislator via imposing a certain formality for its conclusion restricts it. This formality concerns the obligation to edit the contract in an official paper and by legally qualified persons, so when the contract of real estate sale requires the official form to be held, this letter applies also to the promise to sell real estate, according to the provisions of the article 71 paragraph 2 of the Civil Code. It is evident that the official form required by the legislator in the promise to sell real estate is a cornerstone of the contract, in addition to the general corners, its failure entails the nullify of the contract, so the latter is imposed in order to reduce the evasion of the promisor and his return to the promise, as well as the preservation of the promise rights throughout the promise period, and that is through granting him an executive bond that enables him to go to court for issuing a judgment that serves as the final contract to be concluded.

الأصل العام في التعاقد طبقا للقانون الجزائري هو مبدأ الرضائية إذ يكفي تطابق الإرادتين لإنشاء العقد، ولما كان عقد البيع العقاري من أهم وأكثر التصرفات القانونية شيوعا في المجال العملي، فقد قيده المشرع الجزائري وأخضعه لشكلية معينة لإبرامه. هذه الشكلية تتمثل في إلزامية تحرير العقد في ورقة رسمية ومن طرف أشخاص مؤهلين قانونا، لذلك فمتى كان عقد البيع العقاري يستوجب الرسمية لانعقاده فإن هذا الشكل ينطبق على الوعد المتعلق به وهو ما أقرته أحكام المادة 71 فقرة 02 من القانون المدني. والواضح أن الرسمية التي تطلبها المشرع في الوعد بالبيع العقاري يعد ركنا للانعقاد إلى جانب الأركان العامة يترتب على تخلفها بطلان العقد، حيث تم فرضها بغرض الحد من تهرب وتلاعب الواعد ورجوعه عن وعده وكذا حفظ حقوق الموعود له طوال فترة الوعد، من خلال منحه سند تنفيذي يمكنه من اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم يقوم مقام العقد النهائي المراد إبرامه.

ISSN: 2335-1225

عناصر مشابهة