ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام الإجرائي للحجز الاحتياطي وفقا لقانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Procedural System of Attachment as Per Iraqi Law of Procedures: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: عوض، رجائي عبدالرحمن عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Awad, Ragaey Abdelrahman Abdelkader
المجلد/العدد: ع35, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1832 - 1879
DOI: 10.21608/MKSQ.2020.137375
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1113220
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحجز الاحتياطي | شروط | إجراءات | الطعن | آثار الحجز | Attachment | Provisions | Procedures | Appeal | Attachments Effects
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام الإجرائي للحجز الاحتياطي من حيث ماهية الحجز الاحتياطي، وإجراءاته وآثاره، حتى نتوصل لنظام إجرائي يحقق التوازن بين مصلحة الخصوم، في محاولة لإدخال تعديلات على النصوص المنظمة للحجز الاحتياطي إذا أمكن. وتوصلت الدراسة إلى أن تعريفات الفقه للحجز الاحتياطي تدور حول فلك واحد إلا وهو الحفاظ على مال المدين وعدم التصرف فيه إضرار بالدائن، ويعتبر أفضل الوسائل للمحافظة على أموال المدين بالتحفظ عليها تحت يد القضاء لاقتضاء الحق من ثمنها، كما أن لجوء الدائن إلى طلب إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينة حق منحه إياه القانون، ولإيقاعه يشترط استصدار أمر من المحكمة بالحجز لكل دائن بيده سند رسمي أو عادي ولو لم يكن هناك سند، أو إذا كانت الدعوى مما يمكن إثباتها بالشهود وقد راعى القانون مصلحة المدين فأحاط المشع الحجز الاحتياطي بعدة ضمانات لمنع الحجوز الكيدية. وأوصت الدراسة بإعفاء من بيده سنداً تنفيذياً أو حكم ولو لم يحز درجة البتات من وجوب استصدار أمر من القضاء بالحجز الاحتياطي استناداً إلى أن السند التنفيذي يعتبر إذناً من القضاء، وما يعزز القول إن المادة 235 مرافعات عراقي أعفت حامل السند والحكم من تقديم ضمانات بالإضافة إلى عدم إطالة أمد النزاع واحتراماً لمبدأ قيمة الوقت وعلى القاضي أن يترك للمدين ما يلزم لقوته ونفقة زوجته ووالديه وتقدم نصاً قانونياً مقترحاً يتضمن تعديل نص المادة 244 مرافعات عراقي ليتضمن فرض جزاء الغرامة مع تعويض المحجوز عليه إذا حكم ببطلان الحجز الاحتياطي.

This study discusses the procedural system of attachment, its procedures and effects to reach a procedural system achieving a balance between litigants' interests in an attempt to amend provisions organizing attachment, if possible. The study reached the fact that jurisprudential definitions of attachment had one objective، reserving the debtor's assets and not to dispose of in a manner injuring the creditor, the best way to reserve the debtor's assets is to attach by court to settle dues from their price, also applying for attaching the debtor's assets is a creditor's legal right, and to be enforced there should be an attachment court order for any creditor holding official or non-official document and if there is no document and the case is provable by witnesses, the law considered the creditors' interest as the legislator provided attachment with many guarantees to avoid malicious attachments. The study recommended exempting the holder of an executive deed or sentence, even if undecided, from obtaining an attachment court order depending on the fact that executive deed is a court permission and what enhances the fact that article 235 Iraqi procedures exempted the document and sentence holder from submitting guarantees in addition to not to prolong the dispute duration and to respect time as the judge shall allow the debtor to retain what may be enough for sustenance and his / her wife and parents' support as the study suggests a legal provision including amending provision of article number 244, Iraqi procedures to include penalty and compensating the execution debtor if the attachment is nullified.

ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة