ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى التعويض عن الضرر الأدبي المرتد في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Extent Identifying for Apostate Literary Harmful in Jordanian Law and Other Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الخوالدة، سيف الدين صالح عواد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اللصاصمة، عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 86
رقم MD: 1128457
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتمحور مشكلة هذه الدراسة حول تسليط الضوء على مدى التعويض عن الضرر الأدبي المرتد وأصحاب الحق فيه وآليات التعويض عنه؟، إذ أن الضرر الأدبي المرتد يدور مع الضرر الأصلي وجودا وعدما، وذلك لوجود علاقة تربط المضرور الأصلي بالمضرور أدبيا بالارتداد. فتبين معنا أن محكمة التمييز الأردنية ومحكمتي النقض المصرية والفرنسية قد أخذت جميعها بتحقق الضرر الأدبي المرتد، واعتبرت أن هذا الضرر قابلا للجبر بالمال، وأن المشرع الأردني تميز عن المشرع المصري في أنه لم يبين درجة القرابة في أصحاب استحقاق التعويض عن الضرر الأدبي المرتد من جراء موت المصاب، كما فعل المشرع المصري الذي حصرهم بالأقرباء للدرجة الثانية، فيكون لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الأردني في المادتين (34، 35) منه والتي تحدد أسرة الشخص بذوي القربى، ممن يجمعهم أصل مشترك، وبالمحصلة ما دام أن المشرع لم يحدد درجة القرابة فتبقى مسألة متروكة لتقدير قاضي الموضوع. وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها: أنه على المشرع الأردني أن يخرج من نطاق التضييق والتقييد خاصة بالنسبة لإجازة التعويض عن الضرر الأدبي المرتد في حالة الإصابة غير المميتة، إذ أن بعض الإصابات يقع أثرها في القلب أكثر من حالة الوفاة كما لو أصبح المضرور الأصلي مشوها أو مشلولا أو أصيب بعجز أو بعاهة مستديمة.

عناصر مشابهة