المستخلص: |
تعتبر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المقررة في نص المادة 2/74 من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية للمحطات الإذاعية والتلفزيونية، كما اعتبر المشرع الأردني المحطات الإذاعية والتلفزيونية مسؤولة جزائيا بموجب نص المادة 29 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015. تتحمل المحطة الإذاعية والتلفزيونية المسؤولية الجزائية عن البرامج المسجلة أو المنتجة أو المعادة بواسطتها لامتلاكها الوقت الكافي لمراجعة المحتوى واتخاذ القرار بشأن بثها، ولا تتحمل المسؤولية الجزائية عما يبث مباشرة من برامج أو اجتماعات أو مؤتمرات صحفية، إلا إذا كانت تبث مباشرة أحداثا في أصلها غير مشروعة. مثل المناسبات غير المشروعة أو المخالفة للنظام العام والآداب. ثبوت المسؤولية الجزائية للمحطة الإذاعية والتلفزيونية عن أي جريمة كشخص معنوي، لا تعفي أي شخص طبيعي من المسؤولية الجزائية عن اشتراكه في تلك الجريمة كفاعل أصلي أو تبعي، مثل المذيعين أو المقدمين العاملين في المحطة الإذاعية والتلفزيونية، أو ضيوف البرامج أو المتداخلين هاتفيا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. يجب تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 والأنظمة الصادرة بموجبه لتواكب التطور التقني والتكنولوجي للبث الإذاعي والتلفزيوني على أن يوازن بين الإطار الدستوري لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وبين عدم إفلات الجناة من العقاب.
|