المصدر: | مجلة الرافدين للحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الموصل - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | صالح، أزاد شكور (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Salih, Azad Shakur |
مؤلفين آخرين: | رشيد، نوزاد جمال محمد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع72 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الصفحات: | 110 - 176 |
ISSN: |
1648-1819 |
رقم MD: | 1129890 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
البنا | فير المشروع | الملك | الغير | Building | Illegal | Property | Others
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 06502nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1872746 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b العراق | ||
100 | |a صالح، أزاد شكور |g Salih, Azad Shakur |e مؤلف |9 487478 | ||
245 | |a البناء غير المشروع على ملك الغير: |b دراسة مقارنة | ||
260 | |b جامعة الموصل - كلية الحقوق |c 2020 | ||
300 | |a 110 - 176 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a يعتبر حق الملكية من أوسع الحقوق العينية نطاقاً، من حيث السلطات والصلاحيات التي يمنحها لصاحبه، حيث يمكن صاحبه ممارسة كل السلطات الممكنة على الشيء محل الحق، من استعمال واستغلال وتصرف، ولأهمية ذلك أفرد المشرع العراقي كغيره من التشريعات المقارنة بالعديد من المواد القانونية والتي بدأت من المادة (١٠٤٨) ولغاية (١١٦٨) في قانونه المدني العراقي المرقم (٤٠) لسنة ١٩٥١. وتكمن أهمية هذا البحث في أنه محاولة لمعالجة ظاهرة البناء غير القانوني على ملك الغير التي هي في توسع مستمر مما يهدد بابتلاع أجزاء كبيرة من أراضي الدولة. إن البناء على ملك الغير دون سبب يوجبه القانون صورة من صور الالتصاق، نظمته القوانين المدنية المقارنة بقواعد عامة بوصفه سبباً من أسبابا كسب الملكية. وهو من المواضيع المهمة في الواقع العملي، إذ لا يكاد القضاء في مختلف دول العالم يخلو من منازعات موضوعها البناء على ملك الغير دون سبب، وقد ازدادت في الآونة الأخيرة أهمية هذا الموضوع بالنظر للنشاط العمراني المتزايد الذي تشهده الدول في الوقت الحاضر والذي تصاحبه بالتأكيد زيادة حالات التجاوز. تكمن مشكلة هذا البحث في خطورة ظاهرة البناء غير القانوني على ملك الغير وأراضي الدولة وانعكاساتها السلبية على القطاع السكاني، بالإضافة إلى بيان موقف القانون العراقي من الظاهرة مقارنة ببعض القوانين في هذا الخصوص كالقانون المصري، ومن ثم المساعدة على المعالجة التشريعية لظاهرة البناء غير القانوني في العراق وإقليم كوردستان العراق. وفي الختام، توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات مهمة، ومن أهم تلك الاستنتاجات أن القضاء يستطيع الاستناد إلى المادة (١٩٧) من القانون المدني العراقي حيث تنص على أنه (المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله وإذا تلف العقار أو طرأ على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان). لكي يلزم على من أقام المنشآت المؤقتة برفعها وإعادة الأرض لمالكها، فضلاً عن إلزامه بتأدية أجر المثل عن المدة التي بقيت فيها تلك المنشآت المؤقتة عليها في حالة مطالبة مالك الأرض بها. وقدمنا عدة توصيات للمشرع العراقي ومن أهمها، إعادة النظر في حكم المادة (١١١٩) مدني وأن يعطي الحق في استبقاء البناء دون أن يقيده بأي شرط، خصوصاً وأن هذه المادة تواجه حالة الباني سيء النية فليس من المستساغ عقلاً إحاطة من اعتدى على ملك غيره وبسوء نية بالحماية. لذا ينبغي على صاحب الأرض حق تملك الأبنية بقيمتها مستحقة للقلع جبراً على الباني سيئ النية، دون النظر إلى جسامة الضرر عند القلع كجزاء لسوء نية الباني. | ||
520 | |b Compensation is the effect of liability, which means, the penalty for breach of an obligation. When the liability of the air carrier is realized, the damage is incurred in the event of physical damage to the passenger (safety obligation), loss, damage or loss of goods or baggage Registered) and the delay in the implementation of the air transport contract. Compensation is estimated to the extent of damage, which is customary in the jurisprudence is between the two articles (1048) to (1168) of civil law no. (40) for the year (1951), but in the field of air transport the legislator has departed from this rule, having set a maximum compensation for the carrier responsible, In charging the carrier with liability for the entire damage (unlimited liability), the carrier may lead to the abyss of bankruptcy, thus depriving the carrier of its work in this important economic facility, while the international legislator did not neglect the passenger or shipper, as did not allow the derogation from the ceiling set by International agreements, so as to find a balance between the parties to the contract of carriage. may be modified the article (1119) in civil law. The international legislator has endeavored to maintain the limited liability of the air carrier as long as it is good faith, but when it becomes ill- intentioned it becomes liable for the full damage and does not benefit from limited liability, and if the parties agree that compensation for the full damage is possible, because it does not contravene the public order. | ||
653 | |a القوانين والتشريعات |a البناء غير المشروع |a حماية الملكية |a المال العام | ||
692 | |a البنا |a فير المشروع |a الملك |a الغير |b Building |b Illegal |b Property |b Others | ||
700 | |9 606647 |a رشيد، نوزاد جمال محمد |e م. مشارك | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 009 |l 072 |m ع72 |o 1129 |s مجلة الرافدين للحقوق |t Al Rafidain Journal of Law |v 000 |x 1648-1819 | ||
856 | |u 1129-000-072-009.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 1129890 |d 1129890 |