ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجزائرية للأحداث: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والفلسطيني

العنوان بلغة أخرى: Protection of Juveniles: A Comparative Study between Jordanian and Palestinian Law
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، محمد عزمي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطراونة، حسن عوض سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 96
رقم MD: 1131750
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الحماية الجزائية كنهج جديد للتعامل مع قضايا الأحداث، حيث تعتبر الحماية الجزائية بمفهومها الجديد المظلة التي توفر جميع نواحي العدالة والحماية للأطفال بهدف تحقيق مصالحهم الفضلى في جميع المواقف التي قد يتعرضون لها. أن محور هذه الدراسة، يكمن في القدرة المستطاعة على حماية الأحداث، والأخذ بالأسباب التي تدفعهم إلى الرقي بتصرفاتهم وأفعالهم ليكونوا، مقبولين لدى مجتمعهم وفاعلين مؤثرين في القضايا العامة. إن دراسة هذه الحالة، يجب أن يتم وفق ترتيب واضح وبدرجة كبيرة من التمحيص يتطلب أن نتطرق في البداية إلى معنى الحدث والحدث من الناحية اللغوية تعني الحداثة، والحديث بكل شيء، والحدث المقصود هو الحديث من البشر أي الصغير، أما علماء النفس كانوا مختلفين عن علماء اللغة في تقدير العمر للصغير، فالنفسيون والاجتماعيون اعتبروا أن الكبر ينطوي على مقدار النضوج النفسي، وليس العمري بشكل أساسي وأن العمر ما هو إلا تعداد زمن من الطبيعي تعداده أو الوصول إليه. أما القانون، فكانت له نظرته الخاصة والتفكير الخاص، وفي بعض الأحيان اختلف واضعوه على قواعد معينة واتفقوا على قواعد ونصوص أخرى، وقد قسم القانون الفلسطيني الصغير إلى أربعة أنواع من حيث تحديد تعريفه وهي: 1. الحدث وهو كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى. 2. الولد وهو كل شخص أتم التاسعة من العمر أو يدل ظاهر حاله على أنه قد أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشرة. 3. المراهق وهو كل شخص أتم من العمر الثالثة عشرة سنة أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الثالثة عشرة سنة غير أنه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. 4. الفتى وهو كل شخص أتم من العمر الخامسة عشرة سنة أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الخامسة عشرة سنة غير أنه لم يتم الثامنة عشرة من العمر. بينما قسم القانون الأردني الصغير إلى ثلاث فئات من حيث تعريفه وهي: 1. الحدث وهو كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره. 2. المراهق وهو من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره. 3. الفتى وهو من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره. وقد أخذ كل من المشرعين الفلسطيني والأردني بكلمة الحدث بغض النظر عن عمر الصغير أو الفتى أو الحدث، وكان مع المشرعين في هذه التسمية أو المعرفة القانونية العديد من التشريعات مع بيان التقسيمات التي تم ذكرها أعلاه.