ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإثبات بالمحررات العادية في القانون الأردني والنظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Substantiation by Ordinary Instruments in Jordan Law and Saudi Regulation
المؤلف الرئيسي: العنزي، مناحي عبدالله مناحي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، عوض أحمد محسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 167
رقم MD: 1132855
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

184

حفظ في:
LEADER 04467nam a22003137a 4500
001 1528673
041 |a ara 
100 |9 608098  |a العنزي، مناحي عبدالله مناحي  |e مؤلف 
245 |a الإثبات بالمحررات العادية في القانون الأردني والنظام السعودي 
246 |a Substantiation by Ordinary Instruments in Jordan Law and Saudi Regulation 
260 |a عمان  |c 2016 
300 |a 1 - 167 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الاردنية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 13457 
520 |a تناولت الدراسة موضوع (الإثبات بالمحررات العادية: في القانون الأردني والنظام السعودي)، وقد قسمت إلى ثلاثة فصول: خصص الفصل الأول لدراسة ماهية المحررات العادية من حيث تعريفها وتحديدها ومقومات أو شروط المحرر العادي وأثر عدم دفع رسوم الطوابع على حجيته. وخصص الفصل الثاني لدراسة موقف المحتج عليه بالمحرر العادي من نسبته إليه فتناول إقرار المحتج عليه بالمحرر العادي لنسبة المحرر إليه والذي قد يكون إقرارا صريحا أو ضمنيا أو مستخلصا من مجرد السكوت، ثم تناول إنكار المحتج عليه بالمحرر العادي صراحة لنسبة المحرر إليه والدفع بالجهالة المقدم من ورثته وخلفه، ثم إحالة المحرر العادي للتحقيق إثر إنكاره. وخصص الفصل الثالث: حجية المحررات العادية في الإثبات بين أطرافها سواء من حيث المصدر أو من حيث مضمون المحرر العادي، وبالنسبة للغير وركزت على حجية تاريخ المحرر العادي في مواجهة الغير، ثم تناولت حجية صور المحررات العادية في الإثبات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المحرر العادي هو المعد للإثبات مقدما وأن مقوماته أو شروطه الكتابة والتوقيع معا. وأن حجية المحرر العادي من حيث نسبته إلى موقعه تسقط مؤقتا بالإنكار الصريح، أو الدفع بالجهالة وعندها يجري التحقيق في المحرر لدحض الإنكار، وأن الإقرار بنسبة المحرر العادي لموقعه قد يكون صريحا أو ضمنيا كما في حالة مناقشته لموضوع المحرر، وقد يستخلص الإقرار من مجرد السكوت. وأن المحرر العادي من حيث مضمونه حجة بين الطرفين إلى حين إثبات العكس بما في ذلك تاريخه، وله نفس الحجية بالنسبة للغير فيما عدا التاريخ الذي لا يعتبر حجة بالنسبة للغير إلا إذا كان ثابتا بالوسائل التي حددها القانون. كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ضرورة مراجعة المنظم السعودي للنصوص المنظمة للإثبات بالمحررات العادية مهتديا بالقانون الأردني والقوانين المقارنة، على النحو الوارد في خاتمة الدراسة. 
653 |a التصرفات القانونية  |a نظم العدالة  |a طرق الإثبات  |a المشرع الأردني  |a المشرع السعودي 
700 |a الزعبي، عوض أحمد محسن  |g Al-Zouby, Awad Ahmad  |e مشرف  |9 114331 
856 |u 9802-001-008-13457-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-001-008-13457-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-001-008-13457-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-001-008-13457-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-001-008-13457-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-001-008-13457-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-001-008-13457-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-001-008-13457-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-001-008-13457-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1132855  |d 1132855