المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حكم وجه المرأة في الفقه الإسلامي. اعتمد الباحث في منهجيته على أنه إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق ذكر حكمها ودليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة، وإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، حرر محل الخلاف مع ذكر الأقوال في المسألة وتوثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه مع ذكر أدلة الأقوال والترجيح مع بيان سببه والاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق. تناول تعريف الوجه في اللغة والاصطلاح. وكشف عن حكم كشف وجه المرأة أمام الرجال الأجانب. وأشار لحكم تغطية وجه المرأة، مع ذكر نصوص الأئمة فيما ذهبوا إليه. واختتمت بعرض النتائج والتي خلصت إلى أن كلا أصحاب القولين متفقين على وجوب ستر الوجه إذا خشيت الفتنة، ولكن الاختلاف في العلة فأصحاب القول الأول قالوا وجوب ستر الوجه لأنه عورة والقول الثاني قالوا العلة خشيت الافتتان، بمعني انهم اتفقا في الحكم واختلفا في العلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|