المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة لتتناول الآثار المترتبة على الفرقة بين الزوجين، وفق ما ورد في قانون الأسرة القطري ( 22/ 2006م). وهذه الآثار هي العدة المفروضة على من فورقت بطلاق أو فسخ أو وفاة، والرضاع الواجب للصغار، وحكمه في حق كل من الزوجين بعد الفرقة، ومدة استحقاقه، وحكم الأجرة عليه. ومن الآثار: الحضانة الواجبة للأبناء حفظا لهم من الضياع، وترتيب المستحقين لها وشروطهم، وكذلك الحقوق المالية التي تترتب على الفرقة، كالنفقة المستحقة للمعتدة، وما يستحق بالفرقة من المهر والمتعة وبدل الخلع، وحالات الاستحقاق في كل منها، وحكم توارث الزوجين في العدة، والحكم في متاع البيت بعد وقوع الفرقة. وتتبع الباحث آثار الفرقة الواردة في القانون، مع بيان ما أخذت به المذاهب الأربعة في كل حكم من الأحكام الواردة فيه، وما اعتمده قانون الأسرة من رأي في كل مسألة من المسائل، وبيان رجحان ما أخذ به، أو التوصية بخلافه إن كان الأولى، مع الإشارة في بعض المواضع إلى ما ذهبت إليه قوانين الأحوال الشخصية العربية مقارنة بقانون الأسرة القطري.
|