المستخلص: |
يعنى البحث بدراسة فقهية للمستند الشرعي في الإلزام بقانون الوصية الواجبة الكويتي رقم (5) لسنة 1971م. تمثل الوصية الواجبة استحقاقا يثبت بالقانون فيما دون الثلث من تركة المتوفى الذي مات ولده في حياته، لصالح الفرع الوارث من ذلك الولد بمقدار نصيبه من مورثه (أبيه أو أمه) فيما لو كان حيا. وقد استند القانون الكويتي في الإلزام بها إلى أدلة من الشريعة الإسلامية. فجاءت هذه الدراسة في معالجة قصور المستند الفقهي الذي أوردته المذكرة الإيضاحية حيث اعتمد على آية منسوخة عند جمهور العلماء مع إمكان اعتياضه عنها بآية محكمة. كما دعمت الدراسة صحة إنشاء الوصية في مال الميت بعد وفاته من ولي الأمر بمقتضى المصلحة الشرعية التي ترجع على الميت وعلى قرابته من غير الوارثين. وأنه من قبيل الإلزام بمستحب أو مباح في باب السياسة الشرعية. ثم تناولت الدراسة أبرز الاعتراضات الشرعية الواردة على القانون والإجابة عنها.
The will is an entitlement established by law, that below one third of the inheritance of the deceased whose child died in his life, in favor of the inheritor side of that child by the amount of his share of the person who left the inheritance (father or mother) as if he/she was alive. Kuwait law has based their evidence of making it obligatory from evidences extracted from the Islamic Law (Sharia’a). This study came in addressing the deficiencies of the jurisprudential document mentioned in the explanatory note, where it relied on a verse copied within most of the scholars with the possibility of replacing it by the perfect verse (Aya Muhkama). The study also supported the validity of the creation of the will in the deceased money after the death.
|