ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر: قراءة في ضوء القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبعض التشريعات المقارنة

العنوان بلغة أخرى: Punitive Policy in Combating Human Trafficking: A Reading in Light of Law No. 27.14 Related to Combating Human Trafficking and some Comparative Legislation
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الغندور، إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alghandour, Ibrahim
المجلد/العدد: ع65
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: فبراير
الصفحات: 190 - 212
DOI: 10.37324/1818-000-065-011
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1136482
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

141

حفظ في:
LEADER 09989nam a22002537a 4500
001 1879541
024 |3 10.37324/1818-000-065-011 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الغندور، إبراهيم  |g Alghandour, Ibrahim  |e مؤلف  |9 381542 
245 |a السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر:  |b قراءة في ضوء القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبعض التشريعات المقارنة 
246 |a Punitive Policy in Combating Human Trafficking:  |b A Reading in Light of Law No. 27.14 Related to Combating Human Trafficking and some Comparative Legislation 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2021  |g فبراير 
300 |a 190 - 212 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يمكن القول بأن سياسة العقاب التي نهجها المشرع الجنائي في القانون رقم 24.17 تتميز بما يلي: أولا: صرامة المشرع في مجال العقاب التنصيص على تدابير زجرية (عقوبات وغرامات مالية) وتشديدها على المجرمين والشبكات الإجرامية خاصة عند اقتران الجريمة بظروف خاصة، شخصية وموضوعية؛ حيث نلاحظ أن المشرع الجنائي شدد من العقوبات، بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي يلاحظ بأن المشرع قد اعتمد أسلوب مشدد في العقاب ضد مرتكب جرائم الاتجار بالبشر، حيث أقر على أنه ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 10000 درهم كل من ارتكب الاتجار بالبشر. هذا التوجه الذي تبناه المشرع الجنائي المغربي صار عليه المشرع الإماراتي الذي اعتبر كذلك أن أقل مدة يمكن الحكم بها على مرتكب الاتجار في البشر في الأحوال العادية في خمس سنوات. فيما عاقب المشرع الجزائري مرتكب جرمية الاتجار بالبشر بعقوبة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 1000.000 إلى 20000.000 أما المشرع المصري فقد عاقب في قانون مكافحة الاتجار بالبشر على هذه الجرمية بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيه. في حين يلاحظ بأن المشرع الفرنسي قد عاقب من خلال القانون الجنائي من يرتكب الاتجار بالبشر بالحبس لمدة سبع سنوات وبغرامة مائة وخمسين ألف يورو. كما تشدد المشرع المغربي في الفصل 4-448 العقوبة على مرتكب الاتجار بالبشر وجعلها من 20 إلى 30 سنة وغرامة من 200 إلى 2000.000، إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر؛ كما شدد من العقوبة كذلك وجعلها من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية خاصة إذا ارتكبت ضد مهاجر أو للاجئ في الفصل 5-448 وترفع السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. إضافة إلى ذلك فقد نص المشرع الجنائي على عقاب المحاولة كالجرمية التامة في كل الجرائم الواردة في هذا القانون الفصل 11-448. بالنسبة للشخص المعنوي: فقد عاقب المشرع الجنائي الشخص الاعتباري بغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 درهم، إذا ارتكب جريمة الاتجار بالبشر دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه. علاوة على ذلك، يجب على المحكمة الحكم بحل الشخص الاعتباري وبالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من هذا القانون (المصادرة للأشياء التي لها علاقة بالجريمة مع اغلاق المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة). ثانيا: العقاب في الجرائم ناتجة عن الاتجار: حيث عاقب المشرع الجنائي المغربي بعدة جرائم متعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وهي كالاتي: جريمة عدم التبليغ بارتكاب الاتجار بالبشر أو الشروع فيها مع العلم بذلك: حيث أقر بهذه العقوبة في الفصل 7-448 سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم مع إمكانية الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن التبليغ زوجا لمرتكب الجريمة أو كان من أحد أصوله أو فروعه. المنع من تقديم الشهادة أو التبليغ نص الفصل 8-448 على عقوبة كل من استعمل العنف أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور، أو على الامتناع عن تقديم أدلة، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشأنها، وجعل العقوبة هي سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، تعريض ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد للخطر عمدا: حيث أكد في الفصل 9-448 هذه الجريمة وعاقب عليها بـــ سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.0000 إلى 50.000 درهم وذلك عن طريق الكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته. الاستفادة من خدمة او منفعة أو عمل يقدمه ضحية الاتجار بالبشر مع العلم بذلك فعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، حيث أعطى المشرع الجنائي خصوصية للطفل سواء المهاجر أو اللاجئ في هذه الجريمة حينما شدد من العقوبة فيها إذا كان ضحية الاتجار بالبشر قاصرا دون الثامنة عشر تضاعف العقوبة (الفصل 10-448). ثالثا: استثناءات العقاب: حيث جاء المشرع بمبررات الاعفاء من العقاب في حق الضحية، حيث نص الفصل 14-448 على إنه لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد. كما أن المشرع الجنائي عمل على إعفاء الجناة المبلغين عن الجريمة قبل تنفيذها من العقوبة الفصل 12-448 وذلك بغرض تشجيعهم على العدول الإرادي الإيجابي عن الجريمة. 
520 |b We can say that the sanction policy adopted by the penal legislator in Law No. 24.17 is characterized by the following: First: the rigor of the legislator in the field of sanctions Prescribe prohibitive measures (penalties and pecuniary fines) and emphasize them on criminals and criminal networks, in particular when the crime is associated with particular, personal and objective circumstances; Where we see that the penal legislator has toughened the penalties, With reference to the Moroccan penal code, it should be noted that the legislator has adopted a strict method of punishment against the perpetrator of the crimes of human trafficking, since it has been recognized that without prejudice to the strictest criminal requirements, anyone who commits human trafficking will be punished by five to ten years' imprisonment and a fine of 500 to 10.000 dirhams. This approach, which was adopted by Moroccan criminal law, was adopted by the UAE legislator, who also considered that the minimum period for which the trafficker can be tried is under normal circumstances of five. Years. While the Algerian legislator has punished the perpetrator of the crime of trafficking in human beings with a sentence ranging from three to ten years and a fine of 1,000,000 to 20,000,000. As for the Egyptian legislator, in the anti-law - trafficking in human beings, this crime was punishable by severe imprisonment and a fine of at least 50,000 DIRHAMs. 
653 |a جريمة الاتجار بالبشر  |a مكافحة الاتجار بالبشر  |a السياسة العقابية  |a القانون رقم 27.14  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 011  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 065  |m ع65  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-065-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1136482  |d 1136482