ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







في حكم بناء مسجد على أرض متنازع عليها

المصدر: مجلة الإصلاح
الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع
المؤلف الرئيسي: فركوس، محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع55
محكمة: لا
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: أبريل
الصفحات: 42 - 46
ISSN: 1112-6825
رقم MD: 1140309
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على بعض الفتاوي الشرعية. تناول فيها حكم بناء مسجد على أرض متنازع عليها، وأشار إلى أن هلا يجوز بناء بيت لله تعالى على ملك الغير مع إمكان إقامة بنائه في أرض شاغرة تابعة للبلدية أو لأملاك الدولة كمل لا يجوز نزع ملكية الغير لمصلحة بناء مسجد في منطقة سكنية تتوفر فيها العديد من المساجد التي تقام فيها العمارة الإيمانية، فالمعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية تحترم الملكية الخاصة وترعاها وتصونها من أي اعتداء من غير محق. وتحدث في الفتوي الثانية عن مكس أصحاب الحافلات، أجاب أنه من البخس، وأن الاسترزاق بهذه الطريق معدود من المكاسب المحرمة الداخلة في قوله تعالى (البقرة، 188). والفتوى التالية كانت في حكم عقد بيع معلق على شرط موت البائع، أجاب أن العقد غير صحيح لأنه إما أن يكون عقد بيع فإنه يتعذر نقل الملكية إلى المشتري لكون العقد موقوفا فيه على شرط الموت، وهو شرط محتمل احتوى على جهالة مفضيه إلى الغرر وقد نهي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عن الغرر. والفتوى الأخيرة كانت في مشروعية استخدام المقاول مال المستصنع في مشروعه العمراني، أجاب أنه لا يشترط في الصانع أن يعمل بماله الشخصي في عقد الاستصناع بل يجوز أن يستخدم مال المستصنع في مشروعه سواء قبض رأس مال المستصنع في مجلس العقد كله أو أجل الثمن كله. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 1112-6825