العنوان بلغة أخرى: |
The Scope of the Vendor’s Privilege over the Value of the Sold Thing on the Price and Price Related Values: A Comparative Study between Jordanian and Bahraini Civil Laws |
---|---|
المصدر: | المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية |
الناشر: | جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | المستريحي، علاء وصفي محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Mistarehi, Alaa Wasfi |
المجلد/العدد: | مج12, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الصفحات: | 231 - 261 |
DOI: |
10.35682/0789-012-002-007 |
ISSN: |
2520-744X |
رقم MD: | 1140324 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
حق الامتياز "حق امتياز البائع على المبيع بشأن الثمن وملحقاته" | إفلاس المشتري | إعسار المشتري | الثمن وملحقاته "ثمن المبيع وما يضاف إليه" | Vendor’s Privilege "Seller's Right to the Value of the Sold Thing on the Price and its Related Values" | The Bankruptcy of the Buyer | The Insolvency of the Buyer | The Price and its Related Values "The Price of the Sale and what is Added"
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن هذا البحث جاء لمعالجة موضوع نطاق امتياز البائع على المبيع لضمان حقه بالثمن وملحقاته، وتوصلنا بالنتيجة إلى أن المشرع الأردني وعلى خلاف نظيره البحريني لم يكتف بتنظيم حق البائع بالامتياز في القواعد العامة وإنما عمد لتنظيم هذا الحق أيضا بموجب القواعد الخاصة بعقد البيع، وبموجب كل من القواعد العامة الناظمة لحق البائع بالامتياز في القانونين المدنيين الأردني والبحريني فإنه يشترط لثبوت حق البائع بالامتياز أن يوجد عقد بيع صحيح ونافذ قانونيا، وأن تنتقل ملكية المبيع فعلا من البائع للمشتري، وأن يبقى المبيع قائما ومحتفظا بذاتيته، وأن يسجل حق الامتياز لدى الدائرة المختصة إن كان المبيع عقارا، وقد أضاف المشرع الأردني لهذه الشروط شرطا آخر بموجب القواعد الخاصة بعقد البيع بأن لا يكون المشتري قد توفي مفلسا قبل أداء الثمن وبعد استلام المبيع الأمر الذي جعل المشرع يقع بالتناقض بين ما ورد النص عليه في القواعد العامة الناظمة لحق الامتياز والقواعد الخاصة الناظمة لعقد البيع. ومن جانب آخر فإن المشرع الأردني وعلى خلاف نظيره البحريني فإنه وقع بالتناقض بين ما ورد النص عليه في القانون المدني من تنظيم قانوني لحق البائع بالامتياز وما ورد النص عليه في قانون الإعسار الذي بموجبه أسقط حق البائع بالامتياز على المبيع بشأن الثمن وملحقاته إن حكم بإشهار إعسار المشتري قبل أدائه للثمن سواء أكان الأخير تسلم المبيع أم لم يتسلمه، وسواء أكان المشتري على قيد الحياة أم توفي. This research addresses the scope of the seller's right to privilege over the value of the sold thing in respect of the price and price related values, and concluded that the Jordanian legislator, unlike his Bahraini counterpart, not only regulated the vendor's right to franchise in the general rules but also regulated this right under the special rules of the sale contract. where the general rules governing the vendor's privilege in the Jordanian and Bahraini civil laws require for the right to be constant to have a valid and legally enforceable contract of sale and to transfer the ownership of the sale from the seller to the buyer and to keep the sold thing existing and self - sustaining. The Jordanian legislator added to these conditions another requirement under the rules of the contract of sale where the special rules require that the buyer shall not have died bankrupt before paying the price and after receiving the sold thing, which made the legislator in a contradiction between what is stated in the general rules governing the privilege right and the special rules of the sale contract. On the other hand, the Jordanian legislator, unlike his Bahraini counterpart, contradicted what was stated in the Civil Code about rules of vendor’s privilege and the provisions stipulated in the insolvency law, under which the vendor’s privilege was waived on the value of the sale on the price related values if the buyer, before the performance of the price was sentenced to insolvency, whether the latter received the sale or not, and whether the buyer is alive or have died. |
---|---|
ISSN: |
2520-744X |