ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انعقاد اتفاق التحكيم المصرفي وآثاره

العنوان بلغة أخرى: The Conclusion of the Banking Arbitration Agreement and its Effects
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: العبيدي، زيد سلام عباس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الراوي، زياد طارق جاسم آل بنيان (مشرف)
المجلد/العدد: ع67
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أبريل
الصفحات: 100 - 119
DOI: 10.37324/1818-000-067-006
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1141039
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
LEADER 03468nam a22002657a 4500
001 1884038
024 |3 10.37324/1818-000-067-006 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 612313  |a العبيدي، زيد سلام عباس  |e مؤلف 
245 |a انعقاد اتفاق التحكيم المصرفي وآثاره 
246 |a The Conclusion of the Banking Arbitration Agreement and its Effects 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2021  |g أبريل 
300 |a 100 - 119 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعد اتفاق التحكيم المصرفي الأساس القانوني الذي يستند إليه أطراف العلاقة المصرفية في سبيل اللجوء إلى التحكيم، وهذا يتطلب توافر أركانه متمثلة بالتراضي بين أطرافه، فضلا عن المحل الذي تكون له خصوصية حتى يبرم الاتفاق صحيحا، والسبب وهو الباعث الدافع للجوء إلى التحكيم، كما يتطلب القانون أن يبرم الاتفاق من شخص تتوافر لديه الأهلية القانونية للتصرف في الحق محل النزاع، وأن يكون موضوع النزاع المصرفي مما يجوز خضوعه للتحكيم، وأخيرا الكتابة وهذه هي شروط صحة اتفاق التحكيم المصرفي، وإن إبرام الاتفاق مستوفيا لأركانه وشروط صحته لا يرتب آثارا مباشرة على المراكز القانونية لأطرافه، وإنما يرتب آثارا إجرائية تتمثل بمنعهم من اللجوء للقضاء ووجوب لجوئهم إلى التحكيم. 
520 |b The banking arbitration agreement is the legal basis on which the parties to the banking relationship rely in order to resort to arbitration, and this requires the availability of its pillars represented by mutual consent between its parties, as well as the subject that has privacy until the agreement is valid, and the reason is the motivation for resorting to arbitration, as the law requires That the agreement is concluded by a person who has the legal capacity to act in the right in dispute, and that the subject of the banking dispute is something that can be subject to arbitration, and finally writing, and these are the conditions for the validity of the banking arbitration agreement, and that the conclusion of the agreement fulfills its principles and conditions for its validity does not entail direct effects on the legal positions of its parties Rather, it has procedural consequences that prevent them from resorting to the judiciary and their necessity to resort to arbitration.. 
653 |a اتفاق التحكيم  |a النزاع المصرفي  |a الإلتزامات التعاقدية  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 067  |m ع67  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
700 |9 446198  |a الراوي، زياد طارق جاسم آل بنيان  |g Al-Rawy, Ziad Tariq Jasim  |e مشرف 
856 |u 1818-000-067-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1141039  |d 1141039