ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور الإدارة في تحديد الأخطار الغير مشمولة بالتغطية التأمينية في التشريع الأردني دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: العيسى، سيف الدين عبدالرحمن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشطناوي، نبيل فرحان حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 66
رقم MD: 1141263
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى البحث فيما توفره عقود التامين من حرية الإرادة لطرفي العقد، والإسهام في تحديد ماهية الاستبعاد الاتفاقي. وبيان الفرق بين سقوط الشرط واستبعاد الخطر في وثيقة التامين. حيث يشتركان في عدم حصول المؤمن له على التعويض بعد وقوع الخطر. وتفحص مدى توفر الحماية القانونية والقضائية لأطراف العقد. وذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي كوسيلة للإجابة على الأسئلة وتحقيق غايات البحث لكونه الأكثر مناسبة في البحوث الإنسانية وعلى الأخص القانونية منها. وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات والنتائج منها: 1-أن عقود التامين هي من عقود الإذعان كما هي موصوفة في العديد ن الدراسات وهو بهذا يتفق مع كافة الدراسات السابقة والأبحاث والكتب التي تناولت عقود التأمين 2-أن عقود التامين بوصفها عقود إذعان تفتقر إلى الرضائية من قبل الطرف الضعيف وهو المؤمن له، حيث يمتلك المؤمن المستشارين والخبرة في صياغة العقود وهو ما لا يتوفر للمؤمن له وهو الطرف الضعيف. 3-أن عقود التامين تخل من ضمانات تحقيق العدالة في التعديل والتوقيع حيث يمتلك معد العقد "المؤمن" القدرة والتغطية القانونية لفرض شروط العقد على الطرف الأخر الضعيف "المؤمن له". 4-أن العقود معدة مسبقا وبحكم القانون الأردني في موضوع التامين الإلزامي للمركبات فان اتحاد شركات التامين توزع القعود بين شركات التامين دون يتاح فعليا للمؤمن له اختيار الشركة أو العقد المناسب له. وأوصت الدراسة إلى عدد من التوصيات: 1-إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث في موضوعات التامين لشدة تأثيرها على امن وحياة المواطن الأردني ومستقبل ممتلكاته ونفسه 2-ترقية نظام التامين إلى مرتبة قانون كما هو معمول في فرنسا وبلجيكا 3-تعديل المادة 924 من القانون المدني لتكون استخدام عبارة استبعاد بدل مصطلح سقوط الحق. 4-تدخل المشرع في العقود المتعلقة بالتأمينات الإلزامية لصالح إنصاف المؤمن له لأنه الطرف الضعيف في العقد.