LEADER |
04930nam a22003017a 4500 |
001 |
1531099 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 612947
|a أبو دولة، روان غازي
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الشهادة كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري:
|b دراسة مقارنة
|
246 |
|
|
|a Testimony as Evidence in the Presence of Administrative Judiciary:
|b A Comparative Study
|
260 |
|
|
|a إربد
|c 2020
|
300 |
|
|
|a 1 - 106
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة اليرموك
|f كلية القانون
|g الاردن
|o 0276
|
520 |
|
|
|a تناولت هذه الدراسة موضوع الشهادة كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، وتركزت إشكاليتها في إظهار الدور الإيجابي للقاضي الإداري في قبول الشهادة أمامه لإثبات المنازعات الإدارية الممنوح له، وذلك بهدف سد العجز التشريعي الذي أصاب موقف المشرع الإداري الأردني فيما يخص الإثبات، وبمقارنة القانون الأردني بالقانون المصري توصلت الباحثة إلى أن الشهادة التي تتم أمام القضاء الإداري تتمتع بالطابع العام للشهادة أمام القضاء المدني من حيث المفهوم والشروط والأحكام، كما أوجب المشرع على القاضي عند الأخذ بها تغطيتها بقواعد موضوعية قوامها المشروعية والمساواة، كما أوجب عليه إتباع قواعد إجرائية تهدف إلى الوصول بالشهادة للغاية المرجوة منها، وقام المشرع بتحديد هذه الإجراءات، وأوجب على القاضي اتباعها. إلا أن خصوصية القضاء الإداري فرضت شرطا على هذه الشهادة، مفاده قناعة القاضي الإداري بقبول الشهادة بينة في الدعوى الإدارية، إذ أن القاضي الإداري ليس مقيدا بحالات قبولها كالقاضي المدني. ومن ناحية التطبيق، فقد كان دور الشهادة لدى المشرع المصري أوسع من المشرع الأردني، ومرد هذا اعتداد الأول بقضاء التأديب ضمن النظام القضائي الإداري لديه، كما أن هذا النوع من أنواع القضاء يكثر فيه استخدام الشهادة. إلا أن المشرع الأردني لم يأخذ به، فاقتصر دور الشهادة فيه بتلك المؤداة أمام لجان التحقيق ومجالس التأديب، كما أقتصر دور القاضي الإداري فيها بالتحقق من المشروعية الإجرائية لهذه الشهادات ومدى مراعاة القاضي عند الاستناد إليها لحسن الاستدلال. وأما في قضاء الإلغاء، فقد تم استبعاد الشهادة من أثبات غالب عيوبه، استبعاد يرجع إلى موضوعية هذه العيوب، وعدم دخول الوقائع المادية في طياتها، ويقي دور الشهادة فعالا لدى النظامين الأردني والمصري لإثبات عيب السبب الذي هو عبارة عن واقعة مادية، وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، والذي يستقر بالنوايا ويستدل عليه بوقائع مادية. وقد أوصت الباحثة المشرع الأردني بتنظيم آلية الإثبات في القضاء الإداري، وذلك بسن تشريع خاص بها، وتطوير المنظور القانوني الصوري المنظم في قانون البينات للشهادة الكتابية، وتحديد سن أهلية للشاهد، إضافة لضرورة إتباع النظام المصري بإنشاء قسم من القضاء الإداري يختص بتأديب الموظفين.
|
653 |
|
|
|a الأحكام القضائية
|a الإثبات الإداري
|a حيازة الأوراق
|a المنازعات المدنية
|a الأردن
|
700 |
|
|
|a السويلمين، صفاء محمود رستم
|g Al-Swailimin, Safaa
|e مشرف
|9 460056
|
856 |
|
|
|u 9802-003-009-0276-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9802-003-009-0276-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9802-003-009-0276-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9802-003-009-0276-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9802-003-009-0276-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-003-009-0276-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-003-009-0276-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9802-003-009-0276-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 1142464
|d 1142464
|