المستخلص: |
إن الحماية القانونية التي يحظى بها الحق في حرمة الحياة الخاصة دائما ما كانت تتمحور حول الأفراد باعتبار أن هذا الحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيا من وجهة نظر البعض لصيانة هذا الحق وحمايته - إذ لابد أن تمتد هذه الحماية وتتوسع لتشمل فئات ومكونات أخرى في المجتمع - فلا يمكن الحديث عن حرمة الحياة الخاصة للأفراد بمعزل عن أسرهم، لأن الضرر الناجم عن المساس بهذا الحق بالنسبة للأفراد لا محال سيرتد على أسرهم، خصوصا في المجتمعات التقليدية والمحافظة، هذا الرأي لم يبقى حبيس النظريات الفقهية، بل أكدت عليه العديد من أحكام القضاء في العديد من الدول لاسيما القضاء الفرنسي. وبالإضافة إلى الأسرة فإن حق الشخص المعنوي في الحياة الخاصة أثار جدلا فقهيا كبيرا بين مؤيدا ومعارضا، فهناك من يرى بأن هذا الحق مقصورا فقط على الفرد الطبيعي ولا يمكن للشخص المعنوي أن تكون له حياة خاصة، وبين من يرى بأن الشخص المعنوي لا يوجد لديه ما يسمى بألفة الحياة الخاصة لا أنه توجد لديه حياة خاصة، والحياة الخاصة تشمل سرية الأعمال، ومن ثم فإن الحماية المدنية للحق في الخصوصية تمتد لتشمل سرية الأعمال للشخص المعنوي. أما عن فئة المسجونين فإن حقهم في الحياة الخاصة ترد عليه بعض القيود لاعتبارات أمنية، فهناك رقابة على مراسلاتهم بالإضافة إلى بعض القيود الواردة على الزيارة والمحادثة.
|